إعلان

حكم ارتداء المرأة المحرمة النقاب أثناء الحج.. المفتي يوضح الرأي الشرعي

06:22 م الأربعاء 10 يوليه 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي في ارتداء المرأة النقاب أثناء أداء مناسك الحج، وهل يجوز ارتداؤها النقاب إن كانت ترتديه مسبقاً، أم تخلعه أثناء أدائها الفريضة.
يقول فضيلة المفتي، رداً على سؤال يقول: ما حكم لبس المرأة النقاب وهي مُحرِمَة؟ إن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام، وإنما يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.

وتابع علام، عبر بوابة الدار الرسمية، أن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.. على ما ذهب إليه الجمهور.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: