إعلان

أمين الفتوى يوضح سن اليأس عند المرأة والأحكام المترتبة عليه

05:00 م الأحد 16 يونيو 2019

الشيخ عويضة عثمان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي:

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من خلال برنامج "فقه المرأة المسلمة" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم- إن عدة المرأة التي يئست من المحيض، أو التي لم تحض مطلقا لصغر السن، أو بلغت ولم تحض هي ثلاثة أشهر من وقت الطلاق، وذلك لما ورد في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}. [الطلاق: 4].

وتابع: في المذهب الحنفي الآيسة هي التي بلغت 55 سنة، وهذا هو المأخوذ به في الأحوال الشخصية، وفي المذهب المالكي سن اليأس 70 سنة، أما المذهب الشافعي فسن الآيسة هو 62 سنة، وعند المذهب الحنبلي الآيسة من بلغت 50 سنة.

وأوضح عويضة أن القرآن الكريم والسنة المطهرة لم يحددا سن اليأس، وإنما ترك الأمر لعادات النساء؛ فالمرأة تختلف عن أختها في ذلك، وربما يكون للبيئة دخل في هذا الأمر.

من هنا أرجع الفقهاء ذلك إلى استقراء عادات النساء في زمانهن، أما الشرع، فقد اكتفى بعلامته فقط، وهو انقطاع الحيض عن المرأة.

وأضاف أن هذه المعلومة الفقهية الخاصة بمعرفة سن اليأس تفيد في مسائل النكاح؛ فإذا طلقت المرأة، وكانت وصلت لسن اليأس "55 سنة" فعدتها تكون الأشهر، وليست بالحيضات أي بعد ثلاثة أشهر تستطيع المرأة أن تتزوج، وكذلك لو طلقها زوجها طلاقًا رجعيًا، ثم توفي عنها بعد الطلاق بشهرين، ولم تكتمل العدة، فهي ترث من زوجها؛ لأن طلاقها رجعي، أما إذا طلقت طلاقا بائنًا، فهي ليست في حكم الزوجة، وإنما عليها أن تعتد تعبدًا لله واستبراءً للرحم.

فيديو قد يعجبك: