إعلان

هل طُبقّت مواد الحريات في الدستور بعد عام من إقراره؟

07:41 م الأحد 18 يناير 2015

المستشار نبيل صليب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تقرير – محمد مكاوي:

بنسبة موافقة بلغت 98،1 %، أعلن المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على دستور 2014، في 18 من يناير من العام الماضي، العمل بالدستور بعد مشاركة أكثر من 20 مليون ناخب بنسبة بلغت 38،6% ممن تحق لهم المشاركة.

ومرّ عام على العمل بالدستور، الذي وصفه واضعوه - أعضاء لجنة الخمسين - بأنه عصري يتضمن الحقوق والمصالح ويعطى لكل مصري حقوقه، كما يضمن وللمرأة حقوقها، مؤكدًا أن هذه الحقوق ليست منحة من الدولة، ولكنها دور الدولة الذي كان مفقودًا قبل ذلك.

العام الأسوأ

ويصف حقوقيون أن عام 2014 وهو عام إقرار الدستور، هو الأكثر من حيث انتهاك لمواد الدستور خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، فيقول المحامي الحقوقي جمال عيد - خلال حوار أجراه معه مصراوي منذ عدة أيام - إنه "طوال فترة عمله كمحامٍ في حقوق الإنسان، لم يسبق لمصر وجود هذا الكم من القبض العشوائي للصحفيين منذ أيام السادات في سبتمبر 1980 حيث كان في وقت واحد أكثر من 18 صحفي محتجز، بالإضافة إلى حجم منع المقالات واستبعاد الإعلاميين والصحفيين من مناصبهم الذي تم هذا العام، وخلق إعلام الرأي الواحد والصوت الواحد، وما حدث من قبض العشوائي الواسع حتى أصبحت السجون ممتلئة، فتحولت معسكرات الأمن والأقسام لأماكن لسجن الشباب، والذي كانت نتيجته واقعة اختناق 6 محتجزين داخل أحد الأقسام".

وتنصّ المادة (52) من الدستور على: "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"

ولكن الواقع يقول إنه توفي حوالي 90 شخصًا في أماكن الاحتجاز داخل أقسام الشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة فقط خلال عام 2014، بحسب مصلحة الطب الشرعي والتي أوضحت أن أسباب الوفاة تنوعت ما بين تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام وسوء التهوية في أماكن الاحتجاز، فيما ذكرت المصلحة أن حالتين من ضمن الـ 90 تعرضتا للتعذيب داخل قسمي المطرية وكرداسة.

تشهير وانتهاك للخصوصية

ألقي القبض على ٢٦ شخصًا داخل أحد الحمَّامات العامة في حي رمسيس بالقاهرة بتهمة ممارسة "الشذوذ"، وتم تصوريهم بواسطة مذيعة أثناء القبض عليهم وهم عراة وعرض المادة المصورة في برنامج على إحدى القنوات الخاصة، غير أن محكمة جنح الأزبكية قضت ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم بعد أن أثبت تقرير الطب الشرعي عدم ممارسة 23 منهم للشذوذ، وأن الثلاثة المتبقيين تم الاعتداء الجنسي عليهم.

وعلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على الواقعة، بأنه "صاحبت عملية القبض عدة انتهاكات فجة لنصوص الدستور وللقوانين السارية، فالشرطة قد سمحت لوسائل الإعلام بالتواجد في أثناء القبض علي المتهمين وقيامهم بتصويرهم واستغلال تلك المواد المصورة في التشهير بهم بدعوي السبق الصحفي، مما يعد انتهاكًا لمبدأ الحق في الخصوصية وعصفًا بمبدأ سرية التحقيق الابتدائي المنصوص عليه في المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص علي اعتبار إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه، بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقًا للمادة 310 من قانون العقوبات. وكذلك لم تسمح الشرطة للمقبوض عليهم من الاتصال بذويهم أو بمحامييهم فور إلقاء القبض عليهم وذلك بالمخالفة لما نصت عليه المادة 54 من الدستور، الأمر الذي أدى عمليًّا إلى عدم تمكن معظم المتهمين من الاستعانة بمحامييهم لتمثيلهم قانونيًّا في أثناء التحقيقات.

تهجير وتقييد سفر

أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا في أكتوبر من العام المنصرم، بعزل المنطقة الحدودية من مدينة رفح على الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي لمحافظة شمال سيناء.

وقال محلب في قرار برقم 1957 لسنة 2014-نُشر في الجريدة الرسمية- يتم إخلاء المنطقة وتوفير أماكن بديلة لكل من يتم إخلاؤهم وفي حالة امتناع أي مقيم في المنطقة عن الإخلاء بالطريق الودية يتم الاستيلاء جبرا على ما يملكه أو يحوزه أو يضع يده عليه من عقارات أو منقولات.

من جهته أكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة شُكلت عدة لجان منها لجنة للحصر وأخرى للتقسيم ولجنة تحديد الأسعار للمنطقة الواقعة بعمق 500 متر على الحدود، لتقدير التعويضات، مشيرا إلى ونوه إلى أن المحافظة قامت بصرف 900 جنيه لكل مواطن من المناطق التي تم إخلاءها للعيش في إحدى الشقق الخالية في شمال سيناء حتى يمكنه شراء منزل جديد.

وتنص 62 المادة لدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة: "لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة أو فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مُسبب ولمدة محددة وفي الأحوال المبينة للقانون."

كما تنص المادة 63 من الدستور على: "يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".

فرضت الحكومة، قيودا مشددة لمنع سفر المواطنين إلى 5 دول، اشترطت فيها حصول المسافر على تصريح من الجهات الأمنية قبل السماح له بالسفر. وتضمن القرار منع السفر لجميع الفئات والوظائف والمهن بمن فيها الصحافيون والإعلاميون، إلى قطر وتركيا وسوريا والعراق وليبيا.

وأوضح اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أنه في حالة عدم الحصول على الموافقة الأمنية للمسافرين إلى هذه الدول، يتم عرضهم على الجهات الأمنية بالمطار للفحص، وتقرير السماح لهم بالسفر من عدمه - بحسب العربية نت.

حرية الإبداع

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا في إبريل من العام الفائت، بإيقاف عرض فيلم "حلاوة روح" وإعادته لهيئة المصنفات الفنية لاتخاذ قرار نهائي بشأنه. وأوضح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء شريف شوقي، أن القرار جاء بناءً على تقرير أرسله مجلس الأمومة والطفولة طلب فيه منع عرض الفيلم حفاظًا على أخلاق الأطفال لما يحمله الفيلم من إساءات للأخلاق.

وأجاز جهاز الرقابة وهو الجهة المخولة لإجازة "العروض العامة للأفلام" على مرحلتين، الأولى قراءة السيناريو والحوار ومن ثم السماح أو عدمه لتصوير الفيلم، والثانية السماح بعرض الفيلم في دور السينما.

غير أن محكمة القضاء الإداري أوقفت في 26 نوفمبر، قرار محلب بوقف عرض فيلم "حلاوة روح"، وأوضحت في حيثيات حكمها "وأن كل جهة إدارية عليها واجب التقيد بحدود اختصاصها، وليس لها أن تنتحل اختصاصاً لم يمنحها القانون إياه، ولا أن تسلب جهة إدارية أخرى اختصاصها، كما أن القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية أخضع تصوير وعرض وإصدار تراخيص المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها للرقابة على المصنفات، مؤكدا أن القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة وشابه عدم الاختصاص.

وتنص المادة 67 من الدستور على: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون".

وتحدث مصراوي، مع عدد من أساتذة القانون الدستوري بأكثر من جامعة ومع قضاة سابقين إلا أنه رفضوا التعليق على موضوع انتهاك مواد الدستور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان