"التدريب على نفقة المنشأة".. قواعد جديدة لتأهيل العاملين بالقطاع الخاص
كتب : محمد أبو بكر
قانون العمل الجديد
حددت القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص ضوابط تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، بهدف رفع الكفاءة المهنية والفنية وتحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية.
وألزمت القواعد المنشآت بوضع نظام لتنمية مهارات الموارد البشرية على نفقتها، مع تنفيذ برامج تدريبية دورية للعاملين تتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة وما تشهده من تطورات تقنية وتنظيمية.
وأكدت القواعد ضرورة اختيار العاملين المستفيدين من برامج التدريب وفق معايير وشروط موضوعية، بما يضمن تكافؤ فرص التأهيل ويساعد على تطوير المسار الوظيفي والترقي.
متى يجوز إلزام العامل بالتدريب؟
أجازت القواعد للمنشأة إلزام العامل بالمشاركة في دورات تدريبية أو تأهيلية عندما تكون ضرورية لمتطلبات الوظيفة، أو لتحسين مستوى الأداء، أو للالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، أو لمواكبة التطورات التكنولوجية.
وفي حال حصول العامل على تدريب متخصص على نفقة صاحب العمل، يلتزم العامل بالمدة المتفق عليها في عقد العمل. وإذا قرر ترك العمل بإرادته قبل انتهاء هذه المدة، يلتزم بسداد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحقه في المطالبة بالتعويض وفقًا للقواعد المنظمة.
وشددت القواعد في جميع الأحوال على أن تنظيم التدريب والالتزامات المترتبة عليه لا يجوز أن يؤدي إلى تقييد حرية العامل في العمل أو الانتقال.
وكان حسن رداد، وزير العمل، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت نص «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» بشركات ومنشآت القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتأتي هذه القواعد في إطار توجه الدولة نحو توفير بيئة عمل لائقة ومتوازنة، تدعم حقوق العمال وتطوير مهاراتهم، وتحفز الاستثمار والإنتاج بما يعزز الاستقرار في سوق العمل.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل يفتح الباب أمام التوسع في العمل عن بُعد بشرط
تحذير عاجل من الأرصاد: اضطراب ملاحة بالمتوسط ورياح مثيرة للأتربة
النقل تحذر من عبور مسار الأتوبيس الترددي لضمان انتظام الخدمة
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News