إعلان

لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر في هذه الحالة وفق مشروع قانون الأحوال الشخصية

03:00 م الأربعاء 06 أبريل 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد السعداوي:

تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله.

مادة (101):

ينظم ذات الحكم الصادر بالتطليق الحقوق المالية للمطلقة والأبناء والحضانة والرؤية والاصطحاب بناء على طلب ذوي الشأن.

الفصل الرابع: آثار التطليق

أولاً: الحضانة

مادة (102)

الحضانة حفظ للأطفال وتربيتهم وتعليمهم ورعايتهم بما لا يتعارض مع حق الوالدين في الولاية على النفس .

مادة (103)

لا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.

مادة (104)

لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر -ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقاً لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل/ة- وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.

المادة (105):

الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالي:

1. يثبت حق حضانة الطفل/ة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:

أ- الأم.

ب- الأب .

ج- أم الأم وإن علت.

د- أم الأب وإن علت.

ه- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.

و- بنت الأخت الشقيقة.

ز- بنت الأخت لأم.

ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ط- بنت الأخت لأب.

ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.

ك- العمات بالترتيب المذكور.

ل- خالات الأم بالترتيب المذكور.

م- خالات الأب بالترتيب المذكور.

ن- عمات الأم بالترتيب المذكور.

س- عمات الأب بالترتيب المذكور.

2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل/ة من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:

الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.

5- وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم أماناً على الطفل/ة، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والأمان، قدم أكبرهم سناً وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.

6 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل/ة ذكراً كان أو أنثى.

مادة (106) :

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الطفل/ة سن خمسة عشر سنة, ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل\ة.

فيديو قد يعجبك: