إعلان

٥٠ ألف جنيه غرامة.. البرلمان يوافق على المادة ٢٠ بقانون سلامة السفن

05:03 م الأحد 06 مارس 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلاً واسعاً حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، والمتعلقة بالغرامات الموقعة على السفن التي لا تقوم بإخطار الجهة المختصة، بتصرفات البيع أو الإيجار .

وطالبت النائبة أميرة أبو شقة بتخفيض الغرامة التي حددها القانون بـ50 ألف جينه، حتى لا تتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة، وهو ما طالب به أيضًا النائب ضياء الدين داود، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقى النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً): "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن".

يذكر أن المادة 7 نصت على "على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".‎

فيديو قد يعجبك: