4 استثناءات.. الشيوخ يحظر على أى جهة غير مرخصة بتدريب العمال
كتب- نشات علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على نص المادة 20 من قانون العمل، والتى تحظر قيام أى شركط غير مرخصة بأعمال تدريب العمال.
ونصت المادة على: "لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد".
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
- منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.
- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية
فيديو قد يعجبك: