إعلان

وداعا للطوارئ.. ننشر القائمة الكاملة للجرائم والاختصاصات الاستثنائية الملغاة في مصر

10:15 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد نصار:
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ وذلك بالنسبة لجميع مناطق البلاد في سابقة تحدث لأول مرة منذ سنوات طويلة من تطبيق الطوارئ.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن رفع حالة الطوارئ يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويترتب عليه عدم تطبيق قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.

وأضاف فوزي لـ"مصراوي"، أن هناك إجراءات خاصة بحالة الطوارئ بقصد المحافظة على النظام العام، اتخذت خلال سريان قانون الطوارئ ووقعت بعض المخالفات لهذه الإجراءات والقرارات.

وكان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وتعديلاته الصادرة من رئيس الجمهورية في مايو 2020 وكذلك قرار الدكتور مصطفى مدبولي بشأن جرائم الطوارئ والجرائم التي تحال لمحاكم أمن الدولة طوارئ في أبريل 2021، حددوا إجراءات وضوابط نظام الطوارئ والعقوبات التي تقع تحت طائلته وأوامر الإحالة للنيابات والمحاكم وغيرها.

وبهذا الإلغاء لتطبيق قانون الطوارئ الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي فإنه يتم إلغاء جميع الإجراءات والاختصاصات الاستثنائية التالية من تاريخ إلغاء مد حالة الطوارئ.

حدد القانون رقم 162 لسنة 1958 ما يلي:

مادة 3

1- وضع قيود على حرية الأشخاص في التنقل والإقامة والاجتماع والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.

3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات علا اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

تعديلات إضافية
وفقا للتعديلات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر مايو من العام الماضي 2020 على قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 فإنه تم تحديد مجموعة من التعديلات حيث تم إضافة بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون، نصوصها الآتية:

7- تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

8- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

ويجوز في هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.
ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن على الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

9- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

10- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض كل الضرائب المستحقة أو بعضها، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

11- تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

12- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها كلياً أو جزئياً.

13- حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة.

14- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

15- حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

16- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

17- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

18- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

19- تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

20- تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

21- إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.

22- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

23- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

24- تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.


مادة 4 "بعد التعديل في 2020"
يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النص الآتي:

مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.

وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.

ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.

ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق.

مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين لتلك الأوامر التي تصدر لأحكام هذا القانون، ويجوز القبض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو الجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه أن ينظام من أمر حبسه أمام المحكمة المختصة.

مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها الرئيس أو من ينوب عنه.

مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها.

مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن ينوب عنه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

قائمة بالجرائم
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، كما تنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أصدر قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

وجاء في نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

- الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناً في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ الرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها.

- تشمل قائمة الجرائم أيضاً الغش في استخدام مواد البناء أو استدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102 و04 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

- الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

- جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

- الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

- حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

- جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

- حيازة المفرقعات.

- تخريب مؤسسات الدولة.

- التحريض على قلب نظام الحكم.

- تكدير السلم العام.

- جرائم التظاهر.

- التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

- إهانة رئيس الجمهورية.

- التجسس والتخابر.

- تسريب وثائق.

- التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

- شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

- من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

- من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

- من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

- من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

- من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.

مصير القضايا المحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
أكد الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، في حديثه لمصراوي، على أنه يتم إحالة المخالفين وقت سريان القانون إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وفي ظل رفع حالة الطوارئ إذا كانت الدعاوى بحوزة محاكم أمن الدولة طوارئ فتظل منظورة أمامها، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن الجرائم التي وقعت في ظل الطوارئ ولم تحال إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فيتم إحالتها إلى المحاكم العادية لإعمال شؤونها فيها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان