إعلان

اجتماعات مكثفة.. ماراثون الاستعداد لـ"الشيوخ" ينطلق بالأحزاب

04:15 م السبت 13 يوليه 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - ميرا إبراهيم:

بدأت الأحزاب الاستعداد لانتخابات الشيوخ، وذلك عقب تقدم ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون للبرلمان، يختص بإجراء الانتخابات، وينص على تكوين المجلس من٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب٨٠ نائب منهم بالقائمة و٨٠ فردي مع أحقية رئيس الجمهورية في تعين٨٠ نائب.

وقال حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في تصريحات لـ"مصراوي" اليوم السبت، إن الحزب جاهز وعلى أتم استعداد لانتخابات الشيوخ، وقت ما يعلن عن موعد إجرائها، مضيفًا :"لدينا جاهزيتنا على الأرض، وسنعقد اجتماعاتنا لمناقشة شكل القانون وما إذا كان لنا تعديلات به من عدمه".

وتابع :"شغل مستقبل وطن مع الجماهير بكافة أنحاء الجمهورية بالقرى والنجوع مستمر ولم يتوقف، وبالتالي ليس لدينا قلق لتحديد موعد إجراء انتخابات المجلس بأي لحظة"، مشيرًا إلى أن انتخابات الشيوخ هي مرحلة من مراحل الاستحقاق الانتخابي التي يجب أن تجرى بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

وبشأن موقف الحزب من تعداد مجلس الشيوخ، الذي تقدم به ائتلاف دعم مصر بمشروع قانونه، والذي حدد 240 عضوًا، قال الخولي: "سنناقش القانون داخل الحزب بكافة تفاصيله، وسنعرض وجهة نظرنا تحت القبة عبر نوابنا"، موضحًا أنه مع زيادة عدد أعضاء الشيوخ، حيث أنه كلما زاد العدد كلما تم تقليص حجم الدائرة الانتخابية.

وأكد الخولي أن التمثيل النيابي بمجلس الشيوخ سيحدده الشارع المصري، فرأيه هو الأهم عبر الصندوق الانتخابي.

من جانبه قال طارق سباق، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، لـ"مصراوي"، إن الحزب يعقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد عبر اللجان النوعية للحزب، للبدء في اختيار مرشحيه طبقا للقانون المرتقب.

وأوضح "سباق"، أن الحزب يستعد وعلى جاهزية للانتخابات من الآن، تحسبا لإجرائها إما بشهر أكتوبر أو ديسمبر، وبالتالي فالوقت قصير، وعلينا العمل بشكل دائم.

وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أعلن في بيان له أمس، جاهزية الحزب لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية في أي وقت، مشيرًا إلى أن قواعد حزب الوفد بالقاهرة والمحافظات جاهزة لخوض الانتخابات.

وقال "أبو شقة":"إن رأى حزب الوفد في القانون المقدم هو أن يكون عدد الأعضاء 270 عضواً، منهم 90 بالانتخابات الفردية والباقي بالقائمة المغلقة في الفصل التشريعي الأول".

وفي تصريحات سابقة للمحررين البرلمانيين، أكد عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا:"مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".

وجاء نص التعديلات الدستورية، فيما يخص مجلس الشيوخ:

مادة (248):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254):

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

فيديو قد يعجبك: