إعلان

240 نائبًا 80 منهم بالتعيين.. ننشر ملامح قانون مجلس الشيوخ الجديد

11:51 ص الخميس 11 يوليه 2019

الدكتور علي عبدالعال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قال النائب مصطفى بكري، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سيحيل قانون انتخاب مجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية.

وأوضح بكري، في بيان، الخميس، أن القانون الجديد ينص على تشكيل مجلس الشيوخ، من 240 عضوا انتخاب 80 بالقائمة، و80 فردي و80 بالتعيين.

وأضاف بكري، أن الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تشهد إحالة مشروع القانون المقدم بشأن مجلس الشيوخ إلى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.

ونصت التعديلات الدستورية، التي وافق عليها المواطنون مؤخرا على عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى للحياة النيابية، كغرفة ثانية للبرلمان.

وحددت المادة "248" بالتعديلات الدستورية: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته".

وجاء نص التعديلات الدستورية، فيما يخص مجلس الشيوخ:

مادة (248):

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (249):

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (252):

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254):

تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

فيديو قد يعجبك: