إعلان

وزير القوى العاملة يعرض ملامح قانون العمل.." تعريف جديد للأجر وعقد غير محدد المدة"

02:24 م الخميس 10 مارس 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - نورا ممدوح :  
أكد وزير القوي العاملة جمال سرور ، استمرار الحوارات المجتمعية حول مشروع قانون العمل الجديد، وطرفي العملية الإنتاجية  للتوافق عليه قبل عرضه علي البرلمان، مشددا علي أن المشروع نص علي عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله  والعدول عنها خلال أسبوع.
 
وأوضح الوزير،  أنه لأول مرة في مصر يتم إنشاء محاكم عمالية لتحقيق العدالة الناجزة، ومجلس قومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل، منوها أن عقد العمل غير محدد المدة الأصل في التعاقد والاستثناء إبرامه لمدة محددة، كما عرف المشروع الأجر الذي تحسب علي أساسه حقوق العامل ، وإزال اللبس بين الوهبة ومقابل الخدمة، كما فعل من سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية، وحظر الإضراب في مراحل تسوية منازعات العمل ووقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل طوال مدته.
     
جاء ذلك خلال لقاء  الوزير، اليوم الخميس ، في الاتحاد المحلي لعمال حلوان،  بالحوار المجتمعي حول المسودة الثالثة المعدلة لمشروع قانون العمل الجديد،  قبل عرض علي البرلمان، للاستماع لكل ملاحظاتهم علي مشروع القانون ، وذلك بحضور ، ومجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، والقيادات العمالية  بالاتحاد والمنطقة الصناعية والدكتور خالد القا  ضي نائب رئيس جامعة حلوان.
    
وشرح سرور، للقيادات العمالية بحلوان المراحل التي مر بها مشروع القانون من جلسات استماع حتى خرج بالصورة الحالية، فضلا عن  كيفية معالجة بعض البنود التي كانت محل جدل في القانون الحالي  مثل الفصل التعسفي والإضراب وعقد العمل.
      
وأكد  الوزير، أن قانون العمل من أهم القوانين التي تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، موضحا أن يشمل تحت مظلته عدد يتجاوز أربع وعشرين مليون شخص بشكل مباشر فضلا عن أفراد أسرهم بشكل غير مباشر، لذا فإن دور الدولة بات واضحا في حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم ، وأصبحت  الحماية تركز على كفالة التوازن بين طرفي علاقة العمل في إطار من العدالة والإنصاف ، وبما يكفل ترسيخ السلام الاجتماعي، وصولاً إلي أفاق رحبة من التعاون بين طرفي علاقة العمل تؤثر إيجابا على  الاستثمار ، وتأمين فرص العمل ، وتحقيق التنمية المستدامة،
مشيرا إلي أنه  في ضوء هذه المعاني جاء مشروع قانون العمل الجديد .
   
وقال إن المشروع عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه
2003  وتعديلاته ، فعمل علي عدم الخلط بين عناصر الأجر الثابتة والمتغيرة ، فعمل المشروع العمل علي  ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، كما تماشي المشروع مع الدستور ، وعالج  البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الانتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر.
 
واستمع الوزير ، لكل المقترحات التي طرحتها  القيادات العمالية بحلوان ، حول بعض ملاحظاتها علي مشروع القانون، وأكد أنه سوف ينظر في ملاحظاتهم بعين الاعتبار في المشروع من خلال اللجنة التشريعية بالوزارة المختصة بإعداد وصياغة مسودة المشروع ومذكرته الايضاحية، مشيرا إلي أن هناك بعض الاعتراضات من جانب أصحاب الأعمال علي المشروع ، وسيتم تحديد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة ، لدراسة ملاحظاتهم للوصول إلي صورة توافقية لا تجور علي طرف من طرفي العملية الانتاجية ، وإنما تحقق التوازن المنشود بين العمال وأصحاب الأعمال.
 
وعرض الوزير خلال جلسة الحوار المجتمعي أهم ما استحدثه  مشروع قانون العمل الجديد، بما يتفق مع الدستور ، ومعايير العمل الدولية ، حيث وضع ضوابط تقدم العامل بالاستقالة تجنبا لأي نزاعات تثور بهذا الشأن بين صاحب العمل والعامل ، فنص علي أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلي العامل أن يستمر في العمل إلي أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
 
وأعطي المشروع  للعامل المستقيل العدول عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
 
وتطرق الوزير إلي أن المشروع وضع آلية لبحث وحل النزاعات العمالية  بطريقة مباشرة ،  واعتمد فيه علي تفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآليات التسوية الودية ، بدءاً من المفاوضة الجماعية ثم التوفيــــق ثم الوساطة منتهيا إلى التحكيم المؤسسي الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ.
 
بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه في مواعيد محددة منعاً لإطالة أمد النزاع وتعطيل مصالح الطرفين .
ووضع مشروع القانون تعريفا دقيقا للأضراب السلمي عن العمل    كما أحاط الإضراب بضوابط صارمة ، وحظره في  جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الاستراتيجية ، وحدد الآثار المترتبة عليه وهي، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
 
واستحدث المشروع  نصوصا جديدة  تتيح وتحقق عدالة ناجزه في شأن الدعاوى العمالية ، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة عمالية في مناطق الأكثر كثافة عمالية ، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال، وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.
 
كما استحدث المشروع حكما جديدا في عقد العمل ، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، والاستثناء هو إبرامه لمدة محددة مالم تقم دلائل أو قرائن على انعقاده لمدة غير محددة وذلك ضمانة للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة، ومستمرة، وتفاديا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
 
وقال الوزير إنه لعلاج مشكلة البطالة  فقد نص المشروع علي تشكيل المجلس القومي لتنمية مهارات القوى البشرية لربط التدريب بالتشغيل فتكون سياسة التدريب متوافقة مع متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم وتأهيل وتدريب ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، على أن يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي.
 
واستحدث المشروع إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة ( بعد أن كان حساب خاص منشأ بقرار وزاري ) يقدم  خدمات رعاية وتشغيل هذه العمالة، يقوم على إدارته مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص، وأجاز إنشاء فروع له أو لجان بالمحافظات، كما حدد رسم تسدده الجهات التي تقوم بتشغيل تلك العمالة بما لا يقل عن 1 % ولا يزيد عن 3% من إجمالي الأجور كمورد رئيسي للصندوق.
 
وأكد المشروع على حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وساوى بينهما في الحقوق تنفيذا لأحكام الدستور الجديد، كما استحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين او الأقزام ،وأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل المعاق او القزم  بما يفيد تأهيله ، وان تقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو الطفل القزم أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
 
وأبقى المشروع على دور المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات السنوية الدورية ، واستحدث في حالة عدم تحديد الأجر بالعقد، ولا يوجد عرف لتحديده أن يتولّى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة.

فيديو قد يعجبك: