إعلان

تنصل من الصفحة وتنازل عن طلب الرد.. مفاجآت في حيثيات حكم حبس مرتضى منصور

12:45 م الأحد 15 مايو 2022

الخطيب و مرتضى منصور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أنه حضر المدعى عليه مرتضى منصور بوكيل، وطلب رد المحكمة واتخاذ إجراءات الرد، وبعد تأجيل القضية حضر المتهم مرتضى منصور بشخصه وتنازل عن طلب الرد.

وأضافت المحكمة في حيثياتها - حصل مصراوي على نسخة منها - أنه بجلسة 23 مارس 2022 حضر المدعي بالحق المدني بوكيل عنه، وقدّم 3 حوافظ مستندات طويت الحافلة الأولى على صورة ضوئية من بلاغات مقدمة من المتهم مرتضى منصور ضد المدعي بالحق المدني، وطويت الحافظة الثانية على صورة ضوئية من تفريغ محتوی مقطع فيديو خاص بالحلقة المذاعة ببرنامج "الزمالك اليوم"، وطويت الحافظة الثالثة على صورة ضوئية من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنادي الزمالك، وطويت الحافظة الرابعة على صورة ضوئية من شريط إحدى مقطع فيديو، والمحكمة طالعت جميع المستندات المقدمة من المدعي بالحق المدني وألمت بمثواها، والحاضر عن المدعى بالحق المدني؛ طلب القضاء له بالتعويض.

وحضر المتهم مرتضى منصور بشخصه وقدم حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من إقرار شهادة مثبت بها أن المدعو أحمد حسين علي مخلوف يشهد بأنه هو مؤسس صفحة وموقع المشكو في حقه منذ نحو 5 سنوات، وأنه مديرها والمسئول عنها.

وطالعت المحكمة؛ الحافظة المقدمة من المتهم مرتضى منصور، وألمت بفحواها، وقرر المتهم بأن الصفحة المشار إليها لا يملكها ولا يديرها، وأن المدعو مصطفى شعرواي هو مالك الصفحة، ودفع بأن يتنازل الشاكيان عن دعواهم، قبل مقدمي البرامج ومديري القنوات، يعتبر تنازلًا عن دعواهم طبقا لما جاء بنص المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت المحكمة أنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة، وثبوتها في حق المتهم مرتضى منصور، وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئًا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية، وأن المدعين بالحق المدني قد نالهما ضرر من جراء ذلك، وكان الثابت إليه لولا خطأ المتهم الذي انتهت المحكمة إلى إدانته عنه، لما وقع الضرر بالمدعين بالحق المدني وتقدر المحكمة التعويض لهذا الضرر المدعيين على ضوء الظروف المادية للواقعة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم مرتضى منصور.

لذا حكمت المحكمة حضوريا أولا: بحبس المتهم مرتضی أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا.

فيديو قد يعجبك: