إعلان

"قوى عاملة" النواب تؤجل مناقشة صرف علاوة للعاملين غير الخاضعين لـ"الخدمة المدنية"

01:31 م الإثنين 16 يناير 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – أحمد علي:
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب جمال عقبى، وكيل اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لعدم حضور مندوب وزارة المالية.

وأعربت اللجنة عن استيائها من تغيب مندوب وزارة المالية، وقررت تقديم مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للاعتراض على ذلك.

وينص مشروع القانون على أن تمنح علاوة خاصة ابتداء من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر رجعي منذ 30 يونيو 2016، أو من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ  دون حد أقصى، كما لا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه.

ونصت المادة الأولى من القانون: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو  2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل ولا تضم إليه".

وأوضحت المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
 
وأكدت المادة الثالثة أنه: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يُعمل بها.

ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.

ونصت المادة الرابعة على أن: يستمر العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.

ونصت المادة الخامسة على أن: "يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، والمادة السادسة على أن: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

وشهد الاجتماع تحفظ بعض أعضاء اللجنة على مشروع القانون خاصة الفقرة الواردة بنص المادة الثانية التي تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان