الشيخ أحمد وسام
تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا حول واقعة قتل فيها أخٌ أخاه بسبب خلاف على الميراث، ويسأل عما إذا كان الجاني يرث من والده أم لا في تلك الحالة.
حكم قتل النفس عمدًا
وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الاثنين، أن مثل هذه الوقائع تُعد من كبائر الذنوب، مستشهدًا بقول الله تعالى في شأن قتل النفس عمدًا، وبما ورد في التحذير الشديد من سفك الدماء بغير حق.
وأضاف وسام أن الشريعة الإسلامية تُقر مبدأ القصاص في مثل هذه الجرائم إذا ثبتت التهمة على الجاني، مؤكدًا أن القتل العمد يستوجب العقوبة في الدنيا، حتى لو كان القاتل أحد الأقارب أو الإخوة.
هل يمنع القتل بسبب الميراث من الإرث؟
وفيما يتعلق بحكم الميراث، أوضح أن القتل في هذه الحالة لا يمنع من أصل استحقاق الإرث من الأب، لأن الجاني لم يقتل مورثه المباشر، وإنما قتل وارثًا مثله، وبالتالي يبقى حقه في الميراث قائمًا من حيث الأصل الشرعي، ما لم توجد موانع أخرى معتبرة.
وأشار إلى أن نصيب الجاني من التركة يُعامل وفق القواعد الشرعية المعروفة، وقد يؤول إلى ورثته من بعده إذا ترتب على الحكم القانوني أو الشرعي ما يغير وضعه لاحقًا.
وختم أمين الفتوى، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع التي تُبنى على صراعات الميراث المؤدية إلى القتل تُعد حالات فردية ونادرة، ولا يمكن تعميمها، داعيًا إلى حفظ الحقوق بالطرق القانونية والشرعية وتجنب النزاع الذي قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح.
اقرأ أيضاً:
حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء صلاة النافلة.. أمين الفتوى يوضح
أمين الفتوى يوضح كيفية صلاة الجماعة خلف شخص يصلي نافلة.. جهرًا أم سرًّا؟
ما الدعاء المستجاب إذا نزل بالإنسان هم أو حزن؟.. الإفتاء تكشف
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News