هل تغطية الرأس تفسد الإحرام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الشمسية أثناء الحج
كتب : محمد قادوس
الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين يقول: هل إذا كنت في الحرم وغطيت رأسي من الشمس أو المطر يفسد الإحرام؟ موضحًا أن هناك ما يُعرف بمحظورات الإحرام، وهي أفعال يُمنع على المُحرِم القيام بها، مثل قص الشعر، وتقليم الأظافر، واستعمال الطيب، ولبس الرجل للمخيط من الثياب.
تغطية الرأس أثناء الإحرام
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل تغطية الرأس بما يُعد من قبيل الملابس المعتادة، مثل الطاقية أو الكاب، مؤكدًا أنه لا يجوز تغطية الرأس بهذه الطريقة حتى في حال وجود الشمس أو المطر، وكذلك لا يُغطى الرأس أثناء النوم ببطانية أو نحوها.
حكم استخدام الشمسيّة للمُحرِم
وأضاف الشيخ احمد وسام أن الاتقاء من الشمس أو المطر بشيء غير ملاصق للرأس، كاستخدام الشمسيّة، لا يُعد من محظورات الإحرام، ولا حرج فيه شرعًا، لأنه لا يُسمى تغطية للرأس بالمعنى الممنوع، مشددًا على أن إحرام الرجل يقتضي كشف رأسه، مع جواز الاستظلال بغير الملاصق.
اقرأ ايضًا:
هل يجوز الصيام بنية العبادة واتباع “الدايت”؟.. عضو بالأزهر يوضح
ما حكم توزيع الأهل مال سيدة بين ورثتها لكبر سنها؟.. الإفتاء تجيب