إعلان

هل تجب الزكاة على ذهب الشبكة؟.. تعرف على رد الإفتاء

04:56 م الأحد 28 فبراير 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: هل تجب الزكاة على ذهب الشبكة لو بلغ النصاب؟ وهل يمكن إعطاؤها للأٌقارب حتى لو حالتهم المادية طيبة؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن "الشبكة" لا تجب فيها الزكاة، قائلًا إنها تعتبر من حلي المرأة وحليها لا زكاة فيه، فجمهور العلماء يقول إنه لا زكاة في حلي المرأة، وأكد شلبي أنه حتى إذا لم ترتدي المرأة هذه الشبكة سنوات طويلة فلا زكاة فيها أيضًا، لأن الغرض منها في الأساس هو الزينة، وأوضح شلبي أنه من الممكن إعطاء الزكاة لأحد الأقارب إذا كان فقيرًا أما إن كان هذا القريب ليس فقيرًا فلا يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت الفارق بين مصارف الزكاة ومصارف الصدقات، ذكرت الدار أن مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة؛ وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن مصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ وهذا مأخوذ من نص الحديث: "تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"، الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أنه خاص بمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"، وهو ما يعني أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة.

فيديو قد يعجبك: