إعلان

حكم من نوى حج نافلة ولم يكن أدى الفريضة.. البحوث الإسلامية توضح

04:08 م الجمعة 27 يوليه 2018

حكم من نوى حج نافلة ولم يكن أدى الفريضة.. البحوث ا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - مصراوي:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم من نوى حج نافلة، ولم يكن حج حجة الفريضة؟ وقد أجابت لجنة الفتوى بالمجمع قائلة إن الأولى لمن لم يحج حجة الإسلام أن يبدأ بها؛ لأنها فرض، وهو آكد من النافلة، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط تعيين النية في نسك الفرض ، ولكنهم اختلفوا في من نوى حجة نافلة ولم يكن حج حجة الفريضة على قولين:

القول الأول: يقع الحج عما نوى: وذهب إليه: الحنفية في المعتمد، والمالكية، وأحمد في رواية وقال به الثوري، وابن المنذر.

القول الثاني: إن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام، وذهب إليه الشافعية، والحنابلة، وقال به ابن عمر، وأنس.

وأضافت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك" أن المختار: هو القول القائل بأن من أحرم بتطوع ولم يحج حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام ؛ وذلك لما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم: -: سمع رجلا يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟ » قَالَ: أَخٌ لِي - أَوْ قَرِيبٌ لِي - قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»، كما استدلوا بحديث ابن عباس وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلامِ ».يضاف إلى ذلك أن النفل والنذر أضعف من حجة الإسلام، فلا يجوز تقديمهما عليها

فيديو قد يعجبك: