إعلان

"أرتدي الذهب بنية الزينة والإدخار معًا"..وأمين الفتوى يوضح حكم الزكاة في هذه الحالة

03:48 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021

دار الأفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تقول فيه السائلة: كنت اعمل قبل الزواج وعندي ذهب وبعد الزواج مع الشبكة بلغ ذهبي النصاب، وليس لي دخل آخر، ورفض زوجي أن يدفع لي الزكاة، وانا أرتديه بنية الزينة والإدخار معًا..فماذا أفعل؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب إما يكون لغرض التزين به أو يكون تم شراءه ليس بهدف الزينة ابتداءًا، ولكن بقصد ادخار الأموال في شكل ذهب، مؤكدًا أن ما أشترته بغرض الزينة لا زكاة فيه، سواء كانت ترتديه أو لا ترتديه، فعلى الرغم أنه يمكن بيع ذهب الزينة عند الاضطرار أو اللزوم إلا أن ذلك لا يجعل عليه زكاة، ويوضح ذلك شلبي قائلًا ان الإنسان عند الإضطرار قد يبيع هاتفه أو سيارته أو منزله، "لازم اشتري الذهب ويكون هدفي منه الاستثمار والتجارة أو الإدخار وليس التزين".

وفي فتوى سابقة للشيخ جاد الحق علي جاد الحق حول زكاة ذهب الزينة، ذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، قائلًا أنه في حالة كانت المرأة قد أتخذت هذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، مؤكدًا أن الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته، ولا تعتبر عاصية لزوجها بإخراج الزكاة متى وجبت عليها؛ لأنها مكلفة شرعًا بفرائض الله، ولأن للزوجة ذمتها المالية في الإسلام.

فيديو قد يعجبك: