إعلان

دار الإفتاء توضح حكم دفع زكاة المال على أجزاء خلال العام

09:02 م الجمعة 06 نوفمبر 2020

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك من أحد المتابعين في حلقة من حلقات بثها المباشر، يقول فيه: هل يمكن دفع زكاة المال على اجزاء خلال السنة؟ فأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من الجائز دفع زكاة المال على اجزاء خلال العام بدلًا من دفعها مرة واحدة، وأوضح أنه في حال وجبت الزكاة في أول رمضان فبلغت عشرة آلاف جنيه على سبيل المثال، فأخرج صاحب الزكاة على كل أسرة فقيرة ألف جنيه شهريًا أثناء السنة، فذلك جائز، لكن ما نبه عليه ممدوح هو عدم تأجيل الزكاة حتى تنتهي السنة، فهذا هو ما لا يجوز شرعًا.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية، أوضحت فيها على من تجب الزكاة وعلى من تنفق، فذكرت الدار أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

وأوضحت دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى قد حدد مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

فيديو قد يعجبك: