إعلان

القوى العاملة بالبرلمان تُعدل قانون العلاوة استجابة لـ"الدستورية" ووزارة الدفاع

03:06 م الأربعاء 12 أبريل 2017

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:
ألغت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، في الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، قبل مناقشة مشروع القانون.

وجاء نص المادة الخامسة التي تم إلغائها، أن "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألاّ يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفي، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه".

وأوضح النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أن إلغاء المادة جاء استجابة لرأي المحكمة الدستورية العليا التي خاطبت اللجنة برأيها، موضحة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.

فيما قررت اللجنة إضافة عبارة للمادة الثالثة، جاء فيها "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى"، حتى يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للأجر الأساسي.

وجاء إضافة العبارة السابقة استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على "شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى".

فيما أضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة، "مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى "، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة "لا" من المادة، حيث كانت تنص على أنه "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016".

وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: "تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان