قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بسجن وادي النطرون، بإجماع الآراء، بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة متهم بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية قتل طفل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، بعدما استدرجه المتهم وآخرون بحجة مساعدتهم في العمل، ثم أطلقوا عليه وابلًا من الأعيرة النارية، ما أودى بحياته.
تعود تفاصيل القضية رقم 21563 لسنة 2021 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 3751 لسنة 2021 كلي شبين الكوم، إلى عام 2021، حين اتُهم محمد صبحي عبدالغني محمد بكر وآخرون، سبق الحكم عليهم، بقتل الطفل محمد محمود أحمد المرادي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأظهرت أوراق القضية أن المتهمين عقدوا العزم على الانتقام بسبب خلافات سابقة، وأعدوا أسلحة نارية وذخائر لهذا الغرض، قبل استدراج الطفل بحجة مساعدة أحدهم في العمل، ثم إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه، ما أدى إلى مصرعه في مسرح الجريمة، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
كما تضمنت الاتهامات تخويف المواطنين وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
كانت محكمة جنايات شبين الكوم قد أصدرت حكمها في القضية بتاريخ 15 يونيو 2026، قبل أن تطعن النيابة العامة على الحكم بطريق الاستئناف.
وبعد تداول القضية وسماع مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهم، والاطلاع على تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف الإرهاب، برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية المستشارين محمد عبدالسلام القرش ومحمد فوزي الجابري، وأمانة سر عبدالحكيم جمال الدين، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار مصطفى وسيم الكافوري، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بالسجن المؤبد للمتهم وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضًا: