إعلان

يحقق التوازن وينظم الاتحاد.. 10 معلومات عن مشروع قانون الغرف السياحية

04:30 م الأحد 29 يناير 2023

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وننشر تفاصيل مشروع القانون في ما يلي:

1- يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وَفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.

2- جاء مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجودًا في القانون القائم.

3- تضمنت المواد من المادة الأولى حتى المادة الخامسة من مواد الإصدار النص على العمل بأحكام القانون المرافق بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، واستمرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ومجالس إدارة الغرف السياحية القائمة في تاريخ العمل بالقانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، على أن تجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

4- تضمن مشروع القانون عددًا من المميزات من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهذا يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجوداً في القانون القائم؛ حيث كان إنشاء الغرفة يصدر بقرار من الوزير المختص فقط.

5- تضمن مشروع القانون حكمًا جديدًا بأن يكون إنشاء الغرف السياحية بقرار من الوزير المختص بناء على عرض من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ بغرض تعظيم دور الاتحاد باعتباره الجهة الممثلة والمعنية بمصالح الغرف السياحية، ويمتد هذا الأمر إلى إنشاء الشُّعب والفروع التابعة للغرف السياحية.

6- بينت طريقة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بأن يكون ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًّا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق إلى حين صدور هذه اللائحة.

7- تضمنت إلغاء القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما تم إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، حيث نظمت مواد مشروع القانون إنشاء الغرف السياحية وأهدافها.

8- أجاز القانون، للغرفة، إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وخولت اللائحة الداخلية لكل غرفة تنظيم عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

9- نظم الجمعية العمومية للغرف السياحية وبيان إدارتها وتشكيلاتها واختصاصات الجمعية العمومية غير العادية للغرفة في النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية، والنظر في حل مجلس إدارة الغرفة، أو عزل أي من أعضائه أو إسقاط عضويته بالمجلس، وحل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، والموضوعات المهمة أو العاجلة التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية.

10- في حالة تقرير الجمعية العمومية غير العادية حل الغرفة، تصفى أعمالها، على أن تؤول أموال الغرفة إلى الغرفة الأقرب لها غرضاً وفق ما يحدده الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان طريقة تصفية الغرفة والإجراءات اللازمة للتصفية.

فيديو قد يعجبك: