إعلان

5 سنوات سجنًا وغرامة كبيرة.. أبرز 10 معلومات عن تعديلات قانون العقوبات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

12:35 م الأحد 17 يوليو 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:
تضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد قورة، عضو مجلس النواب، بشأن تعديل قانون العقوبات الذي أحاله المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى اللجنة التشريعية خلال الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، عددًا من التعديلات التي تهدف إلى مواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني.

وجاءت أبرز المعلومات عن مشروع القانون كالتالي:
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل مَن حصل بطريق التهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر.

يوُعاقب بالسجن كل مَن شرع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل مَن هدد غيره كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر .

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو مخدشة بالشرف أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات.

وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.

ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدد؛ سواء أكان بالكتابة بأية وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

ويعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه، كل مرتكب التحريض أيًّا كانت وسيلته يعقبه انتحار أو محاولة انتحار.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه، إذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثالث المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل.

عقب انتهاء اللجنة التشريعية من دراسة مشروع القانون يتم عرضه على الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ الرأي بشأن إقراره من عدمه.

فيديو قد يعجبك: