إعلان

تحديد الاشتراطات والتراخيص.. ننشر تشكيل اللجنة الدائمة للمنشآت السياحية والفندقية

05:20 م الأربعاء 09 مارس 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، قانون المنشآت السياحية والفندقية والذي نص على تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-

- رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

- رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.

- رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.

- رئيس مصلحة الجمارك.

-ممثل عن الوزارة المختصة بشئون البيئة.

-ممثل عن الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة.

- ممثل عن الوزارة المختصة بالشئون المالية.

- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية.

- ممثل عن وزارة الدفاع.

- رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة).

- رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

- رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى.

- مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

- مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

- ممثل عن قطاع الأمن الوطنى.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية.

- رئیس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه ، وللجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.

وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما رأي الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها إلى اللجنة الوزارية كل ستة أشهر.

تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:

1- تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها.

۲ - تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

3 - تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.

4- إعداد دليل استرشادي يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

5 - بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيها.

6 - وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنا معايير أداء الخدمة ومواقيتها ، وإقرار مقابل الأتعاب الذي تحصل عليه مكاتب الاعتماد ، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية .

7 - ويصدر بالبندین (۱۱ ،۳)، من الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذا وملزما للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان