إعلان

إخلاء الشقة وزيادة الأجرة.. تفاصيل مشروع قانون تعديل الإيجار القديم المقدم من الملاك

12:08 م الإثنين 07 فبراير 2022

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد نصار:

نش "مصراوي" نص أول مشروع قانون مقدم من ممثلي الملاك بعد توجيه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية برلمانية مشتركة لحل أزمة الإيجار القديم بشكل شامل.

وجاء مشروع القاون الذي تقدم به الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، إلى مجلس النواب، على النحو التالي:

مادة 1

تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1/2/1996، وفقا للآتي:

1- الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.

2- الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية بانقضاء سنة من وقت سريان هذا القانون.

3- تستثنى الوحدات الصادر لها قرار بالترميم أو الإزالة بانقضاء 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.

مادة 2

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القنون تكون القيمة الإيجارية القانونية خلال المدة المذكورة كالتالي:

1- الوحدات السكنية يتم احتساب الأجرة حسب عدد الغرف الموجودة بها وتقدر قيمة الغرفة بـ 150 جنيها مع احتساب الصالة غرفة.

2- الوحدات التجارية والإدارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية.

مادة 3

يلتزن المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

مادة 4

تطبق أحكام القانون المدني في شأن إيجار الوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

مادة 5

إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون تحت مسمى صندوق دعم المستأجر فور صدور هذا القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.

ويهدف الصندوق إلى مساعدة جميع المستأجرين المعنيين بهذا القانون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 2700 جنيه.

مادة 6

يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة للصندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزير الإسكان والتضامن والتخطيط والمالية والعدل والداخلية و4 أعضاء من الشخصيات الاعتبارية العامة وذوي الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية.

مادة 7

يكون للصندوق مديرا تنفيذيا يصدر قرار تعيينه رئيس مجلس الأمناء بناء على اقتراح أعضاء المجلس، ويتولى تنفيذ سياسة المجلس وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار من مجلس الأمناء، ويجوز بناء على طلب المجلس ندب العاملين بالدولة للعمل في الصندوق.

مادة 8

تتكون موارد الصندوق من المصادر التالية:

1- 5000 جنيه كرسوم لإصدار أي رخصة بناء.

2- نسبة 2% من قيمة الضرائب العقارية.

3- نسبة 2% من قيمة عقد البيع المسجل بالشهر العقاري كرسوم إضافية.

4- مساهمات سنوية من الدولة ينص عليها في موازنة وزارة الإسكان لتغطية التزامات الصندوق.

5- الهبات والتبرعات والوصايا وتخصم قيمة هذه الهبات من المبالغ المتخذة أساسا لتحديد ضريبة الدخل المستوجبة.

مادة 9

تعفى موارد الصندوق والتسهيلات الائتمانية من جميع الضرائب والرسوم ولا يسري على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي ستفرض مستقبلا.

مادة 10

تعد أموال الصندوق أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتخضع موارد الصندوق للرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة 11

يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلبا معفيا من الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات بالترميم

2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.

3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.

4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.

5- ما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.

مادة 12

يحل الصندوق وتعاد أمواله إلى الخزينة العامة للدولة فور الانتهاء من أداء مهمته الأساسية.

مادة 13

يعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق ويسقط حقه في الاستفادة منه.

اقرأ أيضا:

مهلة سنة والغرفة بـ١٥٠ جنيها.. نص أول مشروع قانون لتعديل الإيجار القديم

فيديو قد يعجبك: