إعلان

​اليوم.. "الشيوخ" يناقش تعديل قانون ذوي الإعاقة

10:00 ص الأحد 04 أبريل 2021

مجلس الشيوخ المصري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وسيناقش المجلس خلال جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش المجلس أيضًا خلال جلساته، الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

ويناقش المجلس خلال جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من عُشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب، تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مواجهة التنمر وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر، كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة؛ فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة، فجعلته خمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفَين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حدَّيها الأدنى والأقصى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان