إعلان

أبرزهم مرتضى منصور وطنطاوي والحريري.. بعد ساعات رفع الحصانة عن 409 نواب​

11:02 ص السبت 09 يناير 2021

مرتضى منصور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

مع دقات الساعة الثانية عشرة مساء اليوم السبت، من المقرر أن تُرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب المنقضي 2015 بموجب نص الدستور؛ لانتهاء مدته.

وأعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن مدة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب تنتهي في تمام الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم السبت، بانتهاء كامل مدة المجلس؛ وهي خمس سنوات ميلادية كاملة بدأت مع أول جلسة للمجلس في 10 يناير 2016 لتنتهي المدة بالتالي نهاية يوم 9 يناير 2021.

نص دستوري:

تنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته".

ومع انتهاء مدة المجلس، تنتهي صفة العضوية عن نواب 2015 وترفع عنهم الحصانة البرلمانية في ذلك الموعد، بعد انتهاء صفة العضوية. ويصل عدد النواب الذين سترفع عنهم الحصانة نحو 409 نواب من برلمان 2015؛ وهم الذين خسروا في الانتخابات أو لم يخوضوها من الأساس.

ووفقًا لذلك، فلن يكون هناك أي مانع قانوني من التحقيق مع أي من النواب الذين ستُرفع عنهم الحصانة حال وجود اتهامات أو بلاغات ضدهم.

أبرز الأسماء

وأبرز الأسماء التي لم يحالفها التوفيق في البرلمان الجديد؛ هي: "مرتضى منصور، محمد أبو حامد، أحمد الطنطاوي، هيثم الحريري، صلاح حسب الله، تامر الشهاوي، مدحت الشريف، سحر عتمان، وهشام عبد الواحد".

إلى جانب كل من: أحمد الخشب، السيد حجازي، عبد الحميد الشيخ، حمدي بخيت، عبد الحميد كمال، إيهاب السلاب، محمد أسامة أبو المجد، دينا عبد العزيز، عيد هيكل، ومحمد أبو المجد نصار.

أما أبرز النواب الذين لم يترشحوا للانتخابات من الأساس فهم: محمد السويدي، مجدي مرشد، محمد علي يوسف، علاء عبد المنعم وحسين عيسى.

اللائحة والحصانة

وكانت اللائحة الداخلية للمجلس تنظم إجراءات استخدام الحصانة البرلمانية، كالتالي:

مادة 356

لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

مادة 357

يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدَّعي العام العسكري، حسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة إلى العضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

مادة 358

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة. وفي جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة 359

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك؛ طبقًا لأحكام المواد السابقة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان