إعلان

التصفية أو الدمج.. ننشر القواعد الجديدة لوقف نزيف خسائر الشركات بالقانون الجديد

09:03 م السبت 30 مايو 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 103 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال، خلال جلساته العامة المقبلة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.

وحدد مشروع القانون ضوابط جديدة لوقف نزيف خسائر الشركات، وتصفية تلك الشركات الخاسرة حال استمرار خسائرها.

وشملت تلك الضوابط وفقًا لما نص عليه القانون، ما يلي:

- إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.

- إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها؛ لتغطية الخسائر المرحلة.

- في حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية، لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى، بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقاً لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

- في الأحوال التي يترتب فيها على طرح أسهم الشركة التابعة بإحدى البورصات المصرية وصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام في ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر في رأسمال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 وفقاً للإجراءات وخلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان