إعلان

"النقص تنظر طعن داعش مطروح وكتائب حلوان".. نشرة المحاكمات الصباحية

05:01 ص الأحد 09 فبراير 2020

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأحد، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (مصراوي) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015؛ بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

نظر دعاوى وقف انتخابات المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، عدد من الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل.

وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق، والتي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

فيما رد نصر الدين بأن عدم تسلم أوارقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحًا أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد إلا أن نقيب المحامين تعسف في تنفيذ الأحكام.

نظر دعوى الفصل في مدى دستورية قانون قضايا الدولة

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بالفصل في دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.

وأقيمت الدعوى رقم 82 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة رقم 25 مكرراً من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 75 لسنة 1963، المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002.

نظر دعوى عدم دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من قانون الزراعة.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة "156" بفقرتيها الأولى والثالثة من القانون رقم 7 لسنة 2018 الصادر بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

وتنص الفقرة الأولى من المادة "156" على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام الماده 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

محاكمة العضو المنتدب لشركة "إيجوث" لاختلاسه 13 مليون جنيه

تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع، بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح. م. ع"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إ. ا"، و"م. م"، و"س. ا"، وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وإنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

طعن المتهمين في قضية "داعش مطروح" على أحكام الإعدام والسجن

تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش مطروح"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 25 نوفمبر، بالإعدام شنقًا لـ7 متهمين من عناصر خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا" الإرهابي.

فيديو قد يعجبك: