إعلان

بعد خطاب البرلمان.. ما الحصانة البرلمانية التي تمنع "الأولمبية" من التحقيق مع مرتضى منصور؟

12:27 م الإثنين 05 أكتوبر 2020

مرتضى منصور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

قال مجلس النواب إنه أرسل خطابًا إلى اللجنة الأوليمبية بشأن التحقيق مع المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد فيه أنه لا يجوز التحقيق مع النائب إلا بإذن البرلمان نظرًا لتمتعه بالحصانة.

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية قررت، أمس الأحد، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

ويرصد "مصراوي" من خلال التقرير التالي، أبرز المواد المتعلقة بالحصانة، سواء في الدستور أو اللائحة الداخلية بمجلس النواب، والتي تنظم واجبات وحقوق المجلس.

المادة 113 بالدستور

نصت على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.

اللائحة الداخلية

مادة 356

أكدت أنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن.

مادة 357

يقدَّم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة إلى العضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

مادة 358

يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس؛ لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في المادة 357 من هذه اللائحة في طلب رفع الحصانة؛ فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء.

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لإعداد تقرير عنه للمجلس, وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال, يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات, كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

مادة 359

ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المواد السابقة.

مادة 360

لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار في إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما في حكمها بغير الطريق التأديبي، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار في أي من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس. ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التي يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأي خلال عشرة أيام في شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قِبَل العضو أو السير فيها أو في إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور في ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة في شأنه لمكتب المجلس.

مادة 361

لا تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي أو التأديبي أو في الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا في ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس.

وفى كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً. ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأي منهما منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس. كما يؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته مسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.

اقرأ أيضا:

البرلمان يرسل خطابا إلى "الأولمبية" بشأن التحقيق مع مرتضي منصور

هل يحق لمرتضى منصور الطعن على قرار الأوليمبية بإيقافه؟ فتحي سرور يحسم الجدل

فيديو قد يعجبك: