إعلان

"قوى النواب" تقر 6 مواد جديدة بالتأمينات والمعاشات

02:31 م الإثنين 08 يوليو 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المواد 12 حتى 18 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وتتضمن هذه المواد النص علي إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإداوة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وصندوق للاستثمار العقاري.

كما تنص على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأجاز مشروع القانون في المادة (17) للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه.

وجاء نص المادتين 12 و13 كالتالي

مادة 12

تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد إختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى:

تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتوارى.

إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الإكتواريين.

تقديم الخبرات والإستشارات سواء الإكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.

إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة.

إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.

مادة 13

تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.

الفصل الثاني

استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة 14

ينشأ صندوق لإدارة وإستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

وجاء نص مادة 15 بعد الموافقة عليها وإضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضوا"، كالتالي:

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية وإستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي.

ووافقت اللجنة علي المادة 16 بعد إدخال تعديل بسيط في البند (ب) بإضافة عبارة "باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:

يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:

1- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمةبما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أ - السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب - استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ج - تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.

د- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

ه- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

و- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

ز- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

2 - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3 - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4 - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5 - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

6 - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.

7 - الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الإستثمار.

مادة 17

يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 18

تنشئ الهيئة صندوقًا للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.​

فيديو قد يعجبك: