إعلان

​زيادة 70%.. "تشريعية النواب" تشكل لجنة لدراسة "رسوم الشهر العقاري"

02:19 م الإثنين 08 يوليو 2019

بهاء أبوشقة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد؛ لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر، بعد مطالبات الأعضاء بضرورة الدراسة الشاملة من جانب الأعضاء بعد إتاحة الفرصة لهم بالاضطلاع.

واستعرض المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، مشروع القانون أمام الأعضاء والمستهدفات الأساسية منه وفق ما هو مقدم من الحكومة، متضمنة أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات؛ لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات لتصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفا جنيه بدلا من النسب المئوية.

وتابع أبوشقة: "نظرًا لمرور حوالي اثني عشرة سنة على صدور القانون الأخير في 2006، تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييرا جذريا الأمر الذي أدي لارتفاع الأسعار ونظرًا لظهور الكثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، فأن إعداد مشروع قانون جديد يهدف من زاوية لزيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية ومع زيادة الأسعار بصفة عامة ومن زاوية أخرى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم كونه قانونًا موحدًا.

وأبدى الأعضاء مطالباتهم بضرورة الدراسة حول هذا القانون مع إعطاء الفرصة لوقت آخر لإصداره؛ لأن الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإصدار قوانين جديدة من شأنها أن تفرض رسومًا جديدة على المواطنين، مطالبين بتشكيل لجنة فرعية لدراسته بشكل واسع الأمر الذي استجاب له رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، وقرر تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد.

وجاء مشروع القانون في الباب الأول بشأن أنواع الرسوم وقواعد تقدير منها وتم حصر الرسوم المستحقة فى أربعة أنواع من الرسوم وهي الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفرد لكل منها فصل مستقل علي النحو التالي، الأول خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة الثانية وتناولت تحديد الرسوم المقررة علي الأعمال المنصوص عليها في هذه بشأن رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنية عن كل عمل من هذه الأعمال ويسري ذلك علي كل رسم في حالة تعدد الرسوم وفى الحالات التى يتم احتساب الرسم فيها علي أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات أو غيرها ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل، وكذا حصر لأنواع الإجراءات التى يستحق عليها الرسم المقرر وعددها إحدي عشر إجراء وأنه سيصدر بتحديد فئات الرسم المقرر قرار من وزير العدل وروعي إلغاء الحد الأقصى وقدره ثلاثون جنيهًا للرسم المقرر الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصى مائة جنيه ليتناسب مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة.

خصص الفصل الثاني لرسم الحفظ وأفرد له المواد من رقم 3 حتى 5 وتناولت المادة الثالثة فرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه ويصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل وروعي أيضا إلغاء الحد الأٌقصى وقدره ثلاثون جنيهًا لرسم الحفظ الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بجعل الحد الأٌقصى مائة جنيه؛ ليتناسب أيضا مع حجم الخدمة المؤداة وتماشيا مع زيادة الأسعار بوجه عام وحفاظا على حق الدولة سيصدر بتحديد فئات رسم الحفظ قرار من وزير العدل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان