إعلان

"قوى النواب" توافق على اختصاصات "القومية للتأمين الاجتماعي"

12:30 م الإثنين 08 يوليو 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة العاشرة من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة ١٠ على:

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة إختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

1- اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.

4- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6- دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.

9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

11- تعيين مديرى الاستثمار.

12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.

13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.

ويتعين أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

وشهدت المادة الثامنة من مشروع القانون، حالة جدل داخل اللجنة، بعد نصها على تبعية الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه رفض النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون أخر للتأمينات للبرلمان قائلا: إن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة".

فيما صوتت اللجنة في النهاية لصالح الموافقة علي تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة.

وجاء النص النهائي على:

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

فيديو قد يعجبك: