إعلان

البرلمان: تعديل جديد على قانون العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام.. غدًا

11:08 م الأحد 23 يونيو 2019

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اجتماعا غدًا الاثنين لاستعراض كتاب مجلس الدولة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن أحال البرلمان في جلسته العامة أمس السبت، مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجموعة لمجلس الدولة لمراجعته.

وفي هذا الصدد تقدم محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، لإعادة المداولة بشأن المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.

وأكد وهب الله، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين حيث أنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وطالب "وهب الله"، في التعديل أن تكون قيمة العلاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام 150 جنيه كحد أدنى وفقا لما جاء في نص المادة المقترحة.

واقترح النائب أن يكون نص المادة كالتالي: تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

جدير بالذكر أن القانون الذي وافق المجلس على مواده في مجموعها نص على أن يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وتنص المادة الخامسة المطلوب تعديلها المادة الخامسة: "تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/ 7/ 2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.

unnamed

فيديو قد يعجبك: