إعلان

كيان موحد للإشراف على الخدمات.. ننشر أبرز مواد قانون "تنظيم النقل" الجديد

02:27 م السبت 02 فبراير 2019

مجلس الشعب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

انتهت لجنة النقل والموصالات بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الحكومة لإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك في أقل من شهر.

وقال مصدر برلماني، لمصراوي، إن القانون وصل لجنة النقل والمواصلات آخر شهر ديسمبر الماضي، ولم تستغرق مناقشته سوى 3 جلسات، دون حضور الشركات المختصة والمنتظر مشاركتها ومنها "أوبر وكريم".

ويستحدث القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي وذلك عن طريق إنشاء جهاز يسمى "جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي" لتحقيق التنسيق والتنظيم والتخطيط المتكامل للارتقاء والنهوض بمستوى أداء الخدمات التي تقدمها كافة وسائل النقل البري ورفع كفاءتها.

وأضح المصدر البرلماني -الذي شارك في مناقشته بجلستي اللجنة- أن الحكومة أوردت القانون وطالبت باستعجاله لبدء الاستثمار في هذا القطاع.

وقال النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمصراوي، إن هذا القانون نوقش باللجنة في أقل من شهر، لكون الحكومة في حاجة لإقرار هذا الاستثمار بعد، وإدخال القطاع الخاص في منظومة النقل.

وبسؤاله عن آلية تنظيم النقل الفردي، الخاص بسيارات الأجرة من "ميكروباصات وميني باص" قال زين، إن القانون تجاهل هذا التنظيم ولكنه حاول إرضاء النواب في هذا الصدد ببند بأن بطاقة التشغيل هي بطاقة يصدرها الجهاز لكل سيارة أو شاحنة موضحة بها بياناتها، وأن الترخيص بالتشغيل على الخطوط يتم لتشغيل خط أو مجموعة خطوط نقل ركاب بالسيارات.

وبشأن آليات تنظيم المواقف الخاصة بسيارات الأجرة التي تتبع المحليات الآن، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات، إنه لم تحدد بهذا القانون، ولربما تأخر قانون المرورو لهذا السبب لحين الانتهاء من منظومة قوانين النقل جميعها.

وأوضح زين الدين، أن قرابة الـ20 شركة تعد أوراقها للتقدم بها للمشاركة بباصات نقل متطورة مثل أوبر وكريم وغيرها من الشركات التي ترى في مصر مجالًا جيدًا للاستثمار بعد البنية التحتية العظيمة للطرق التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

هيكل وتمويل جهاز النقل الجديد

تناول الهيكل التنظيمي لجهاز النقل عدد من المواد حيث جددت المادة 5 تحديد رئيسه في الوزير المختص بالنقل، ومنحت لرئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تعيينه هو وأعضاء مجلس الإدارة المكون من 16 عضوًا يمثلون جميع الجهات المعنية بقطاع النقل، وحددت المادة 6 اختصاصاته متضمنة 14 اختصاصًا منها رسم السياسيات ووضع الأطر والقواعد اللازمة لتيسير نظام العمل داخل الجهاز واعتماد الآليات اللازمة لتنفيذ كافة الاختصاصات المنوطة به بموجب القانون، ونظمت المادة 7 آلية انعقاد مجلس الإدارة واتخاذ قراراته.

كما حددت المادتين (10 - 11) مصادر تمويل الجهاز وموازنته واعتباره هيئة اقتصادية لها موازنة مستقلة، مع تخصيص نسبة 20% من الفائض السنوي الذي يحققه للخزانة العامة للدولة، وتضمنت المادة 12 تخويل العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

شروط التراخيص

تناولت المواد من (13 - 19) تنظيم إصدار التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون والتنازل عنها وتحديد مقابل إصدارها، حيث اشتراطت المادة 13 الحصول على موافقة الجهاز عند الترخيص بتأسيس شركات لمزاولة نشاط النقل البري للركاب والبضائع، وألزمت المواد (14 - 15 - 16) من يزاول نشاط النقل البري سواء للركاب أو للبضائع، أو مهنة وكلاء النقل البري، بالحصول على ترخيص من الجهاز، مع النص على إمكانية تفويض المحافظين في منح تراخيص النقل البري للركاب داخل المحافظة وكذلك التفويض في منح الترخيص لمزاولة نشاط النقل البري بين المحافظات للسيارات ذات المقاعد الأقل من 26 مقعدًا بالنسبة لنقل الركاب، والشاحنات ذات الوزن الأقل من 8 أطنان بالنسبة لنقل البضائع، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، والوكالة في ذات النشاط.

كما ألزمت المادة 17 من مشروع القانون بالإعلان عن تعريفة أجور النقل، ومنعت المادة 18 التنازل عن التراخيص إلا بموافقة الجهاز، ومنحت المادة 19 لرئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات وتجديدها وإصدار بدل الفاقد والتالف.

وتناول القانون في 4 مواد، معايير وضوابط ومدد منح ترخيص التشغيل على خط أو مجموعة خطوط للنقل البري الداخلي والدولي، حيث أسندت المادة 20 للجهاز إجراء مزايدة أو ممارسة بحسب الأحوال لمنح هذا الترخيص، وأجازت لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص بالاتفاق المباشر طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة.

وحددت المادة 21 مدة هذا الترخيص بحد أقصى 10 سنوات، مع السماح للجهاز بمد الترخيص بحد أقصى 5 سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة، وأجازت المادة 22 للمرخص له تشغيل السيارات لأغراض خاصة بالرحلات والسياحة بعد موافقة الجهاز، وأوجبت المادتان (23 - 24) على المرخص له بمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة العربية تتضمن جميع الإيرادات، على أن يؤدي للجهاز قيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي إيراداته، ويتم تحديد الحد الأدنى لها في شروط المزايدة أو الممارسة.

ونظمت المادتان (26 - 27) حالات وقف الترخيص ومدة الوقف، وحالات إلغائه، حيث أجازت للجهاز سحب الترخيص حال إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة في هذا القانون للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأجازت للجهاز إلغاء الترخيص عند إنذاره لتدارك الخلل خلال مدة يحددها الجهاز، ولم يقم بتدارك الخلل خلالها، كما حددتا الحالات التي يلغى فيها الترخيص تلقائيًا، وهي حالة ثبوت غش أو تدليس المرخص له، وحالة إفلاس أو إعسار المرخص له.

فيما اعتبرت المادة 28 أموال الجهاز أموالًا عامة وما يستتبع ذلك من آثار قانونية، وفرضت المادتان (29 - 30) على كل سيارة خاضعة لأحكام هذا القانون بطاقة تشغيل يصدرها الجهاز، وحظرت استخدامها في غير الغرض أو المسار المحدد لها عليها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين وسائل النقل للمواطنين، حيث يعمل على توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، في جهة واحدة وذلك عن طريق إيجاد بديل تشريعي منضبط ومنتظم بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان