إعلان

مصراوي ينشر نقاط التحفظ على اتفاقية "تيران وصنافير".. ورد مجلس الوزراء عليها (2)

10:56 م الجمعة 09 يونيو 2017

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد عمارة:

ينشر "مصراوي"، أبرز نقاط التحفظ حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أعدها مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وجاء فيها محاضر اجتماعات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من نواب البرلمان.

وبشأن تمرير الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب عقب صدور أحكام قضائية تقضي ببطلانها، تقول نقاط التحفظ التي أعدها المركز في مايو الماضي، إن أحكام القضاء فيما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، يجب احترامها، وملزمة للجميع، فيما تعد قضية الجزيرتين منازعة دولية، وتحكمها القواعد الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي انضمت إليها مصر عام 1982، والتي لها قواعد شارعه تحدد خطوط ونقاط الأساس ومناطق السيادة للدولة على البحار المطلة عليها.

وأكد المركز أن الحكومة والبرلمان باشرا اختصاصهم الأصيل في توقيع الاتفاقيات الملزمة للدولة تطبيقا للمادة 151 من الدستور، وبالتالي فإن أي تمرير للاتفاقية من عدمه لا تختص بها أي مؤسسة أخرى مثل القضاء، كما أن إحالة الحكومة الاتفاقية إلى مجلس النواب صحيح، لأنه اختصاص مشترك بين الجهتين كما أنه حق أصيل للبرلمان في مناقشة وإقرار الاتفاقيات، وذلك حسب محضر اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، بحضور الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري.

وبشأن كيفية إحالة الاتفاقية إلى البرلمان حالياً عقب توقيعها وصدور أحكام قضائية بصددها، فإن مواعيد إحالة الاتفاقيات الدولية إلى مجلس النواب للمناقشة هي مواعيد تنظيرية وغير ملزمة، ولا يوجد نص في الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب في هذا الشأن، فمثلا من المفترض أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب يناقش ويقر قانون العدالة الانتقالية، ولم يحدث حتى حينه، وإذا تم مناقشته وإقراره اليوم سيصبح صحيحًا قانونًا ودستورًا.

وتابع مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء "مهمة السلطة التنفيذية والتشريعية واحدة، وهي حماية الدولة ومقدراتها، وحددت المادة 151 من الدستور اختصاصات مجلس النواب، ومنحته الحق الأصيل في مناقشة الاتفاقيات وإقرارها أو إحالتها إلى الاستفتاء أو رفضها، وذلك حسب محضر اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الإثنين الموافق 22 مايو وبحضور النائب صلاح حسب الله".

أما فيما يخص بأن رئيس الوزراء غير مختص في توقيع الاتفاقيات الدولية وهذا الحق أصيل لرئيس الجمهورية، فإن هذا غير صحيح، لأن من حق رئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته، وأن التكييف القانوني لترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية هو تأكيد المؤكد لحق المملكة الجيولوجي في الجزيرتين، وأنه لا يمكن اللجوء إلى استفتاء في قضايا مثل اتفاقيات الحدود بين الدول، وإنما يمكن إجراء استفتاء على إقامة قواعد عسكرية في دولة ما أو الدخول في تحالفات عسكرية.

وبشأن لماذا لم يتم عقد استفتاء شعبي أو طرح القضية للنقاش المجتمعي قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود أو عرض الوثائق وإبداء الأسباب لاستطلاع الرأي حول الجزيرتين؟، فإنه في تعريف القانون الدولي، فالسيادة تعني الملكية، ومصر لم تعلن أبدًا سيادتها على الجزيرتين، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة في 27 مايو 1967، عندما أكد أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين، ومن ثم لا وجه للسيادة، ما يعني أن الاتفاقية يجب أن تعرض على البرلمان.

كما أن إقامة استفتاء شعبي يتم في حال وصول البرلمان والسلطة التنفيذية لطريق مسدود في المناقشات وهو ما لم يحدث حتى الآن، وحينها فقط، يجوز للبرلمان عمل استفتاء شعبي على تبعية الجزيرتين.

وفيما يخص صدور حكم قضائي -ما يعني وجوب توقيف العمل بالاتفاقية حتى وإن تم التوقيع عليها- فإنه يمكن توقيف العمل بحكم القضاء الإداري للأمور المستعجلة حيال اتفاقية ترسيم الحدود تطبيقًا للمادة 275 من قانون المرافعات، والتي تنص على أن قاضي التنفيذ مختص بأي إشكاليات ومنازعات التنفيذ بكافة أشكالها المادية والموضوعية، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها في الاتفاقية بإبطال القرارات المنبثقة عنها.

كما نصت أبرز نقاط التحفظ التي أشار إليها مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمًا، ويستند عليها البعض في أن للمحكمة سلطة على الاتفاقيات، يرد عليهم بأن الاتفاقية المشار إليها تجارية ولا ترتبط بأعمال السيادة للدولة، كما أن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود في الوقت الحالي خضع لمواءمة سياسية ولم تخضع لاعتبارات قانونية، كما أن حكم المحكمة الإدارية استبعدت رئيس مجلس النواب بصفته من القضية، وأن لمجلس النواب حق أصيل في مناقشة وإقرار الاتفاقية، وذلك حسب محضر اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب.

ويؤكد مركز دعم واتخاذ القرار أن حكم القضاء الإداري لإبطال توقيع الاتفاقية ليس له أي صفة إلزامية بالتنفيذ، ولا يجوز لأي جهة أن تسبق مجلس النواب في النظر في الاتفاقية دولية تنفيذًا لأحكام الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب، وقد اعترضت الحكومة على حكم القضاء الإداري باستبعاد رئيس مجلس النواب من الدعوى القضائية، لأن لمجلس النواب حق أصيل في مناقشة وإقرار الاتفاقية.

وردًا على سؤال بشأن لماذا جرى تأجيل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين طيلة الفترة الماضية ما دامت السعودية تطالب بعودتهما؛ أكد المركز أن توقيع الاتفاقية جاء عقب عقد 11 جولة مفاوضات بين مصر والسعودية لترسيم الحدود البحرية، وانتهت بتوقيع الاتفاقية من قِبل المهندس شريف إسماعيل، والأمير محمد بن سلمان، تنفيذًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بضرورة إعادة تعيين الحدود البحرية للدول التي تمتلك سواحل مشتركة.

كما أوضح المركز أنه تم تأجيل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لمدة 37 عامًا، والمملكة العربية السعودية تطالب دائمًا الخطابات المتبادلة بين مصر والمملكة بأحقيتها في الجزيرتين، كما أن المشاكل في مصر تحولت لأزمات نتيجة عدم اتخاذ القرارات المناسبة في توقيتاتها وتأجيلها لحين آخر.

وبشأن حدود البلاد القديمة التي تم رسمها في خرائط لأكثر من مرة وجميعها تقر بمصرية الجزيرتان، وأنه لا توجد خريطة واحدة قبل ظهور النفط، تؤكد أن الجزيرتين غير مصريتين، يقول مركز المعلومات إن خريطة مصر -قبل عام 1800- كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة، والحدود الجنوبية مع السودان، وعندما قرر محمد علي، إعلان الحرب على الإرهابيين في الجزيرة العربية، بسبب المشاكل التي أقلقت الدول العثمانية، قرر أن يحاربهم في عقر دارهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى 1815، ونجح في ضم جزء كبير من أراضي الجزيرة العربية إلى مصر، وصلت إلى مناطق مكة والمدينة.

ويضيف المركز أنه بعد أن أدت القوات مهمتها وبعد الضغوط الكبيرة التي مورست ضد مصر في هذه الفترة اضطرت قوات محمد علي إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840 وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمن، تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد وفقًا للخريطة القائمة حاليا، وهذا ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكي والتي تضم موسوعة الخرائط القديمة، ومن بينها الخرائط الرسمية الصادرة عام 1900، والتي تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وهناك عدد آخر من الخرائط المنشورة تؤكد ذلك، وبتكبير حجم الخريطة نرى جزيرتي تيران وصنافير باللون الأصفر، وهناك خرائط أخرى أهمها عام 1955 وفيها خط يفصل حدود مصر عن السعودية ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتين للمملكة العربية السعودية، فضلا عن الخرائط الكثير غير الصحيحة، وأنه لو تم اتباع خريطة تقول بمصرية تيران وصنافير، إننا نجد أن نفس الخريطة تقول بأن حلايب وشلاتين سودانية.

وبشأن الوجود العسكري لمصر على الجزيرتين ومن ثم دخولها ضمن المنطقة "ج" لاتفاقية كامب ديفيد، يشير المركز أن المملكة طلبت من مصر تأمين الجزيرتين بوجود عسكري لإحداث توازن إبان حرب أكتوبر، كما لم تحارب مصر في الجزر، ولم تُراق نقطة دم على تيران وصنافير، فضلا عن أن التواجد المصري على الجزيرتين، حق إدارة تنفيذًا لأحكام المنطقة "ج" لاتفاقية كامب ديفيد، وأودعت مصر خط الأساس لحدودها بالأمم المتحدة عام 1990، ويمتد من رفح بخط مستقيم ولم يشمل الجزيرتين، كما أودعت المملكة خط الأساس الخاص بها بالأمم المتحدة عام 2010 بخط مستقيم شمل الجزيرتين.

وذلك حسب محضر اجتماع رئيس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب بحضور اللواء مجدي بركات والعميد أشرف العسال.

وأكد المركز في تقريره أن هناك فرق بين مفهوم الإدارة والسيادة، ومن المهم أن يتم عرض الوثيقة التي أرسلت من وزير الخارجية المصري إلى نظيره السعودي، وأقرت بسعودية الجزيرتين، كما أن الالتزامات الدولية لمصر فرضت ضرورة وجود زوارق عسكرية خفيفة التسليح لحماية الجزيرتين، وعدم وجود أي عناصر عسكرية عليهم تنفيذًا لمعاهدة السلام، وذلك حسب اجتماع رئيس الوزراء وبحضور العميد طارق المالح.

وبحسب محضر اجتماع رئيس الوزراء وبحضور الدكتور صلاح فوزي، فإن الاتفاقية لم تشمل أي تنازل عن حقوق السيادة للدولة على الجزيرتين، وأن أعمال السيادة هي القرارات التي تصدر عن القيادة السياسية العليا ولا تخضع للرقابة سواء من القضاء الإداري أو العادي مثل قطع العلاقات الدبلوماسية وإعلان الحرب، أما السيادة فهي السلطة الفعلية على الأشخاص والأشياء ممثلة في التشريع والتنفيذ والقضاء، كما أن إنشاء نقطة شرطة على الجزيرتين جزء من أعمال الإدارة للدولة وليست من أعمال السيادة، وأن التنازل عن حقوق السيادة يستوجب استفتاء، ويجب التأكيد على أن الاتفاقية لم تشمل أي تنازل عن حقوق السيادة للدولة على الجزيرتين.

وذلك بحسب محضر اجتماع المهندس رئيس مجلس الوزراء مع عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 22 مايو، الدكتور صلاح فوزي.

وبالنسبة لعدم إعطاء تنازل من السعودية لمصر عن حماية الجزيرتين، واستمرار الحماية على مدى 65 عامًا لمصر الحق في الاحتفاظ بهما، أكد المركز أنه لا يوجد في القانون الدولي مبدأ يفيد بالأحقية في تملك الأرض بوضع اليد، خاصة وأن القانون الدولي يفرق بين مفهومي السيادة والحماية، فالسيادة تعد في القانون الدولي مرادفا للملكية في القوانين الخاصة، وبالتالي فإن مفهوم وضع اليد، غير موجود بالقانون الدولي الذي لا يقر بنقل الملكية استنادًا إلى "التقادم" على خلاف القوانين الخاصة، ومن هنا فلا يحق لمصر الاحتفاظ بالجزيرتين استنادًا لحمايتها لهما على مدى 65 عامًا.

وأشار المركز إلى تغير الظروف نسبياً والتي دفعت السعودية نحو تفويض مصر بإدارة الجزيرتين لحمايتهما من أي نوايا عدوانية من دولة إسرائيل الناشئة وهو الوقت الذي لم تكن فيه المملكة تملك من الإمكانيات العسكرية ما يمكنها للتصدي لذلك العدوان المحتمل، وأن اتفاقية ترسيم الحدود جزء من سعي السعودية نحو إعادة تخطيط حدودها مع اليمن والإمارات والعراق.

12345678910


اقرأ أيضًا

مستندات سرية تروي التاريخ الحقيقي لـ"تيران وصنافير" (1)

فيديو قد يعجبك: