إعلان

لجنة التضامن بالبرلمان تعدل مادة "تعيين الـ 5%" بقانون ذوي الاعاقة

01:45 م السبت 13 أغسطس 2016

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من مناقشة المادة ٢٤ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و٦٠ عضوا، والمتعلقة بإلزام الدولة واجهزتها وأصحاب العمل بتعيين نسبة ٥٪ على الأقل من المعاقين.

وأجرت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، عدد من التعديلات على نص المادة، بدأت بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية واجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص، بدلا من " الجهات الحكومية وغير الحكومية" تعيين نسبة ٥٪ من المعاقين.

كما وافقت اللجنة على الزام اصحاب العمل الذين يستخدمون عشرين عامل فأكثر يعملون في "مكان واحد"، بتعيين نسبة الـ ٥٪، وحذف جملة " أو أماكن متفرقة".

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي...

" تلتزم الجهات الحكومية واجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عامل فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الاعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الاعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع السجل المشار اليه فى المادة السابقة.

وفى جميع الأحوال يجب على كل يوظف شخصا ذو اعاقة اخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الاول من الحاقة بالعمل لديه من تاريخ تسليمه العمل.

ويقوم المجلس بالاشراف والرقابة على كل هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وظروف تشغيل الأشخاص ذوى الاعاقة وكافة الالتزامات التى نظمها هذا القانون فى تشغيلهم.

فيديو قد يعجبك: