حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية المتعاملين مع شركات التطوير العقاري من عدم الانتباه إلى البنود التعاقدية الخاصة بـ"حوالة الحق"، ذاكرة ضرورة مراجعة العقود قبل التوقيع، خاصة في حالات شراء الوحدات بنظام التقسيط.
وقالت الهيئة إن العديد من عقود المطورين العقاريين تتضمن بنودًا تتيح للمطور حوالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى، بما فيها شركات التمويل العقاري، وهو ما يترتب عليه انتقال المديونية من المطور إلى شركة التمويل وتحول مشتري الوحدة إلى عميل لدى شركة التمويل العقاري.
وبينت الهيئة على أنه في حال إحالة حقوق المطور إلى شركة تمويل عقاري، يتعين على المطور وشركة التمويل العقاري إخطار المشتري بموضوع الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية، لافتة إلى أن حوالة الحق تخضع للمادة 305 من القانون المدني، التي تشترط لنفاذها في مواجهة المدين أو الغير قبول المدين لها أو إعلانه بها.
وذكرت الهيئة أن شركات التمويل العقاري، باعتبارها من جهات منح الائتمان، ملزمة بالإقرار شهريًا بأرصدة المديونية المستحقة على عملائها لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، وفق الضوابط المنظمة للإخطار عن المراكز الائتمانية لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان.
وأوضحت أن تسجيل المديونية لدى "I-Score" يعني ظهور الالتزامات المستحقة على مشتري الوحدة لدى مختلف جهات منح الائتمان، ما يجعل مراجعة المشتري لبنود العقد وفهم آلية انتقال المديونية قبل التوقيع أمرًا حاسمًا.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي على أنشطة التمويل غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب فحص الشكاوى المقدمة منهم والتحقيق فيها.