تفاصيل حكم النقض.. التنبيه بالإخلاء يُنهي عقد الإيجار ولا أثر رجعي للقوانين الجديدة | فيديو
كتب : صابر المحلاوي
محكمة النقض
قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حكم التنبيه بالإخلاء يُنهي عقد الإيجار، ولا يترتب عليه تطبيق أي قوانين جديدة بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذا المبدأ يُرسّخ قاعدتين قانونيتين واضحتين.
وأوضح المستشار علاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يُذاع على قناة «صدى البلد»، أن المبدأ الأول يتمثل في أن الإنذار يُستخدم لتحديد المدة المتبقية وفقًا للفترة المحددة في عقد الإيجار، بينما يرتبط المبدأ الثاني بالأثر الفوري للقوانين، بما يعني عدم جواز تطبيق قانون يصدر حاليًا على نزاع أو واقعة قانونية انتهت بالفعل في وقت سابق.
وأشار إلى أن الحكم الخاص بالتنبيه بالإخلاء، الذي يُنهي عقد الإيجار ولا يترتب عليه أثر رجعي للقوانين الجديدة، يختلف تمامًا عن قانون الإيجار الجديد، إذ إن لكل منهما نطاقًا قانونيًا مختلفًا.
وأضاف أن توجيه الإنذار يكون من جانب المالك في حالة انتهاء مدة العقد، أما إذا لم تنتهِ المدة بعد، فيحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لإثبات استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا لشروط التعاقد.
وذكر أن العلاقة الإيجارية تنتهي قانونًا بمجرد توجيه تنبيه صحيح بالإخلاء، ويُطبّق في هذا الشأن القانون الساري وقت انتهاء العقد أو وقت إعلان التنبيه، دون أن تمتد أحكام القوانين اللاحقة إلى هذه العلاقة، ما لم ينص المشرّع صراحة على سريانها بأثر رجعي.