إعلان

ما العقوبات القانونية لتصوير ونشر المقاطع الخادشة للحياء بعد واقعة سائحتي الإسكندرية؟

كتب : محمود الشوربجي

04:53 م 22/10/2026

البلوجر البرازيلية ماليفولا

تابعنا على


أعادت واقعة ضبط سائحتين في محافظة الإسكندرية، بعد اتهامهما بتصوير ونشر مقاطع فيديو تتضمن حركات وتلميحات جنسية في الشوارع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التساؤلات بشأن العقوبات القانونية التي تواجه صناع المحتوى حال نشر مقاطع تخالف الآداب العامة، وحدود المسؤولية الجنائية عن تصوير تلك المقاطع وتداولها عبر المنصات الإلكترونية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط السيدتين بعد رصد مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنهما تحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، وأن إحداهما تعمل صانعة محتوى.
ووفقًا لما ورد في بيان الوزارة، أقرت المتهمتان بتصوير المقاطع ونشرها عبر صفحتيهما بهدف زيادة نسب المشاهدة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الحبس والغرامة في قانون العقوبات

وقال المحامي بالنقص محمد حامد ل "مصراوي" إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في المادة 178، حدد عقوبة نشر أو صنع أو حيازة صور خادشة للحياء العام في الحالات التي يشملها النص، إذ يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أضاف أن القانون شمل المطبوعات والصور والرسومات وغيرها من المواد إذا كانت خادشة للحياء العام، مع اشتراط الأغراض التي حددتها المادة، ومنها الاتجار أو التوزيع أو العرض، ويظل انطباقها على مقاطع الفيديو المنشورة عبر المنصات الإلكترونية مرتبطًا بطبيعة المحتوى والوقائع التي تثبتها التحقيقات.
كما تنص المادة 278 من القانون ذاته على معاقبة من يرتكب علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي يحددها النص، ويتوقف تطبيق هذه المادة على ثبوت أركان الفعل الفاضح العلني، وليس على مجرد تصوير مقطع أو نشره عبر الإنترنت، وفق المحامي.

ماذا يقول قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟

ولفت إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يمثل أحد التشريعات التي قد تخضع لها الوقائع المرتبطة بالمحتوى المنشور إلكترونيًا، بحسب طبيعة الجريمة وأركانها.
وتنص المادة 25 على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو ينشر عبر شبكة معلوماتية صورًا أو معلومات تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
غير أن تطبيق هذه المادة على واقعة بعينها يستلزم التحقق من توافر عناصر الجريمة المنصوص عليها فيها؛ فليس كل مقطع خادش للحياء منشور على الإنترنت جريمةً بموجب المادة 25 تلقائيًا.
وتنص المادة 26 من القانون ذاته على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لمن يتعمد استخدام برنامج أو تقنية معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو إظهارها بطريقة تمس اعتباره أو شرفه. ويتطلب تطبيق هذا النص توافر عناصره المحددة، ولا ينطبق تلقائيًا لمجرد نشر الشخص مقاطع تخصه.

احتجاز المتحولين جنسيًا

وأثار القبض على صانعة المحتوى البرازيلية ماريانا ألفيس، المعروفة باسم "ماليفولا"، وصديقتها، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كُشف أنها متحولة جنسيًا، ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل عن مكان احتجازها، وما إذا كانت ستُودع في الحجز المخصص للرجال أم النساء.
وقال المحامي عبد الرازق مصطفى، إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع المتحولين جنسيًا عند القبض عليهم وفقًا للبيانات المثبتة في أوراقهم الرسمية، وعلى رأسها بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
وأضاف أن تحديد مكان الاحتجاز، سواء في الحجز المخصص للرجال أو النساء، يرتبط بالبيانات الرسمية المثبتة في الهوية، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا:


انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم في حدائق القبة بالقاهرة- فيديو وصور

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائحتين صورتا مقاطع خادشة في الإسكندرية

أنهت حياة زوجها لمعاشرة عشيقها.. تفاصيل جريمة المنوم والعصير بالوراق

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان