إعلان

"الدستورية" تبطل مادتين بشأن الطعن على صحة "عمومية المهندسين"

02:35 م السبت 02 فبراير 2019

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، اليوم السبت، بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين.

ونصت المادتان على "أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفي انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة ".

واستندت المحكمة في حكمها بالدعوى رقم 132 دستورية إلى أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، في الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن، في انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".

وقالت المحكمة إن النصين التشريعيين المحالان، حقيقة الأمر فيهما، أنهما لا يعتبران تنظيمًا لحق النقابة، في الدفاع عن المصالح الجماعية لأعضائها. ولا يتوخيان، من جهة أخرى، تأمين المصالح الذاتية، لكل متقاض من بينهم، ويكون هذان النصان – بتطبيقهما عليه - قد أخلّا بأحد الحقوق، التي كفلها الدستور له، ملحقين به، على هذا النحو، ضررًا مباشرًا. وآية ذلك أن المصالح الجماعية، لا تحميها إلا النقابة ذاتها، بوصفها شخصاً معنويًّا، مستقلاً عن أعضائها. كذلك فإن المصالح الذاتية، لا يكفلها إلا أصحابها، من خلال ضمان حقهم، في اللجوء إلى القضاء، والنفاذ إليه نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مادية، ولا تحول دونه عوائق إجرائية جوهرية.

فيديو قد يعجبك: