إعلان

حوافز ضريبية وتسهيلات في قانون المشروعات الصغيرة الجديد.. تعرف عليها

03:45 م الأحد 26 يوليو 2020

مشروعات صغيرة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

نشرت الجريدة الرسمية منذ أيام القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وافق عليه البرلمان في شهر أبريل الماضي نهائيا.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان قبل أيام، إن صدور هذا القانون والذي يحمل رقم 152 لسنة 2020 يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات.

وأكدت نيفين جامع أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع، ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء على العقبات التي كانت تواجهه سابقا.

ويرصد مصراوي بحسب القانون الجديد أبرز الحوافز التي نص عليها القانون للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت الضريبية أو غير الضريبية، أو حتى توفيق أوضاع المشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي، أو حتى الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كالتالي:

أهم الحوافز غير الضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز:

هي المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفي الضوابط التي يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهي كالتالي:

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبط بعملية الإنتاج.

- المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

- المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتضمن الحوافز غير الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي يمنحها مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة للمشروعات المستفيدة ما يلي:

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

- يتيح القانون لمجلس إدارة الجهاز وضع برامج حوافز نقدية لهذه المشروعات وفقا للمعايير التي يحددها، وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وبما لا يجاوز 0.3 في الألف من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- كما تتضمن حوافز القانون إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

- تشمل الحوافز تقديم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التي تمثل تطورا كبيرا في المجال المعني وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الجهاز بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون البحث العلمي.

الحوافز الضريبية:

- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.

- تحصيل ضربية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس إدارة الجهاز أو مجلس الوزراء.

- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال:

يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح أي من الحوافز السبعة سالفي الذكر المنصوص عليها بالمادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.

ويكون منح هذه الحوافز للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في أحد الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التي يقررها مجلس إدارة تنمية المشروعات:

1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2- حاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

- يضع مجلس إدارة الجهاز برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات، وذلك لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون.

توفيق أوضاع المشروعات في مجال الاقتصاد غير الرسمي:

- يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون.

- تتقدم هذه المشروعات بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت 5 سنوات.

- يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.

- تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، ويحدد الجهاز الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

- يكون للوزير المختص مد المدة المتاح خلال تقدم هذه المشروعات بطلبات لتوفيق أوضاعها لمدد أخرى أو تقرير مدد جديد لتقديم طلبات توفيق الأوضاع وذلك بناء على اقتراح جهاز تنمية المشروعات.

- يكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التي ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة، ويحل الترخيص المؤقت محل أي موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة، عدا الموافقات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهاز.

فيديو قد يعجبك: