إعلان

بعد 6 سنوات خلف القضبان.. هل يحق لـ"مبارك" المطالبة بتعويض؟

08:36 م السبت 04 مارس 2017

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- طارق سمير:

"براءة مبارك من تهمة قتل متظاهري يناير".. منذ عدة ساعات؛ خرجت علينا هيئة محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي بهذا الحكم، ليكون باتًا ونهائيًا وواجب النفاذ، بعدما قضى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرابة 6 سنوات خلف القضبان، لإدانته في عدد من القضايا المتعلقة بالتربح، واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، جاء آخرهم خلال جلسات محاكمة "القرن"، ليكون بذلك قضى مدة تخطت مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التى حوكم بها.

وحول إمكانية حصول "مبارك" على تعويض ورد اعتبار لما قضاه داخل السجون على ذمة قضية حوكم بها بالبراءة، يقول المستشار أحمد الخطيب، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة السابق "لا يجوز للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المطالبة بحقه فى رد الاعتبار، لأن الدستور اشترط صدور حكم إدانة تم تنفيذه بالفعل، ونحن فى هذه الحالة أمام حكم بالبراءة فبالتي لا يتوافر شرط رد الاعتبار، لأن البراءة بحد ذاتها بمثابة رد اعتبار للمتهم".

وأضاف الخطيب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن ما يتعلق بالدعاوى المثارة بأحقية "مبارك" في مطالبة تعويض من عدمه، فإن الدستور ينص صراحة على حق المواطن بالمطالبة بالتعويض عن فترات الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلي أنه أمر مقرر دستوريًا لكنه يحتاج إلي قانون خاص ينظم قواعده وشروط استحقاقه، ذلك فيما يتعلق بالتعويض المطلوب من الدولة عن حبسه احتياطيًا، وفقًا لقوله.

وتنص المادة 312 من قانون رقم 145 لسنة 2006: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قانون خاص".

وأشار الخطيب، إلى أنه فيما يتعلق بالتعويض الذي يمكن المطالبة به من المدعين بالحق المدني جراء اتهام "مبارك" بالقتل وثبوت براءته، فهذا أمر يعود للمتهم ومن حقه رفع تلك الدعوي أمام القضاء، مضيفًا بالقول "الأمر بين يدي المحكمة، لتقدير مدي أحقيته فى المطالبة بالتعويض عن تلك الاتهامات المقضي بها ببراءته"، مؤكدًا عدم وجود قياسات محددة نصها القانون عن المبالغ التي سيقضى بها فى حالة قبول التعويض من قبل المحكمة، "فذلك الأمر يكون وفقًا للاتهامات المنسوبة، وطبيعة عمل المحكوم عليه، ومدة حبسه، والأضرار التي لحقت به، سواء كان ماديًا أو نفسيًا"، على حد قوله.

وجاءت شروط التعويض عن الحبس الاحتياطي بنص المادة كالتالي، أن يكون المتهم قد سبق حبسه احتياطيا، وأن يكون قد صدر حكمًا باتًا بالبراءة، أو صدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ويكون النشر بناءً على موافقة النيابة العامة في حال صدور أمر بعدم جواز إقامة الدعوى الجنائية.

يشار إلى أن مبارك أُدين بـ"قضية القصور الرئاسية" وحوكم عليه بالحبس 3 سنوات، وقضية "هدايا الأهرام"، وأخلى سبيله بعد تسويتها مع نيابة الأموال العامة برد الهدايا التي حصل عليها "بغير وجه حق"، والمقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، وصدر أحكام بإخلاء سبيله فى قضايا الكسب غير المشروع في اتهامات بتضخم ثروته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان