الدكتور محمد نظير عياد
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، عن حكم الشرع في نفقة المتعة للمرأة إذا طلبت الطلاق للضرر، وذلك خلال رده على سؤال تلقته الإفتاء من سيدة أقامت دعوى عند القاضي تطلب فيها الطلاق من زوجها للضرر، وتسأل: ما حكم إعطائها المتعة بعد الطلاق؟ وهل طلبها الطلاق للضرر يُعدُّ رضا منها بالطلاق فيسقط حقها في المتعة؟
ما هي متعة الطلاق؟
وفي رده، بين فضيلة المفتي أن متعة الطلاق: مال يدفعه الزوج لفترة معينة لامرأته التي طلقها بعد الدخول، وهي نفقة سنتين على الأقل، على حسب حال الزوج يُسرًا أو عُسرًا.
وأوضح عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه يرجع في تقديرها - نفقة المتعة - إلى التراضي بين الطرفين أو إلى القضاء في حال النزاع.
شروط نفقة المتعة
وأضاف الدكتور نظير عياد أنه يشترط للمتعة ألا يكون الطلاق من قِبَل المرأة ولا بسبب منها، فإذا كان الطلاق برضاها أو من قبلها سقطت المتعة، أمَّا إذا كان الطلاق بناءً على طلبٍ من المرأة لتضررها، فلا تسقط المتعة حينئذ لانتفاء معنى الرضا -من جانب المرأة- المشروط في إسقاط المتعة.
اقرأ أيضاً:
حكم قراءة القرآن من الهاتف أثناء صلاة النافلة.. أمين الفتوى يوضح
أمين الفتوى يوضح كيفية صلاة الجماعة خلف شخص يصلي نافلة.. جهرًا أم سرًّا؟
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News