ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائل يقول:" تزوج رجلٌ امرأةً بعقدٍ شرعي مستوفٍ لأركانه وشروطه، ولم يتم الدخول بينهما ولا الخلوة الصحيحة، ثم توفي الزوج قبل الدخول بها وترك تركةً من أموال وممتلكات.
فما الحكم الشرعي في ميراثها؟ وما نصيبها من التركة إن كانت وارثة؟
وأجاب عن ذلك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
الزوجة تستحق كامل المهر المسمى قبل تقسيم التركة
وقال مفتي الجمهورية، إذا مات الزوج عن امرأته قبل الدخول تعتبر من جملة الورثة، ما لم يقم بها مانع من موانع الإرث، وتستحق ربع التركة إن لم يكن للمتوفى ولد، والثمن إن كان له ولد، كما تستحق قبل ميراثها منه جميع مهرها المسمى لها، لا نصفه، ولا المعجل فقط.
حكم المهر إذا قبضت الزوجة جزءًا منه قبل الوفاة
وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن قبضت في حياته كامل مهرها فلا تستحق من التركة إلا نصيبها من الميراث، وإن قبضت بعضه فقط استوفت ما بقي لها من المهر قبل تقسيم التركة، ثم تستوفي بعد ذلك ميراثها الشرعي.
اقرأ ايضًا:
محمد مهنا: العمل من أجل الأسرة وطلب الرزق الحلال من الجهاد في سبيل الله