إعلان

ما حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

09:32 م 08/06/2026

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورده من محافظة المنيا حول حكم منع الزوج زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها، موضحًا أن الأصل في العلاقة الزوجية قائم على المعروف والتوازن في الحقوق والواجبات.

حكم منع الزوجة من زيارة أهلها


وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن طاعة الزوجة لزوجها واجبة في المعروف، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إنما الطاعة في المعروف»، مؤكدًا أنه لا يجوز للزوج أن يأمر بما فيه معصية لله.

صلة الرحم واجبة باتفاق

وأضاف أن منع الزوجة من زيارة أهلها بشكل كامل يُعد من قبيل قطيعة الرحم، وهو أمر محرم شرعًا، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾، مشيرًا إلى أن صلة الرحم واجبة باتفاق.

لا يجوز للزوج هذا الأمر

وأكد أنه لا يجوز للزوج أن يُلزم زوجته بقطيعة أهلها، ولا يجب عليها طاعته في هذا الأمر، لأنه يدخل في باب المعصية، لافتًا إلى أن القاعدة الشرعية تقرر أنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».

وأشار إلى أن من حق الزوج تنظيم الزيارات بما لا يضر بالحياة الأسرية، كأن يحدد أوقاتًا مناسبة، لكن دون منع تام، مؤكدًا أن التوازن هو الأساس في هذه المسألة، مع توجيه النصح للأزواج بعدم التعنت في مثل هذه الأمور.

اقرأ أيضاً:

أمين الفتوى: حكم مكياج المرأة يتوقف على طريقة استخدامه والغرض منه

ما حكم ونصيب الابن المفقود من التركة؟.. أمين الفتوى يوضح


حكم الشروع في ركعتي السُّنة إذا أقيمت صلاة الجماعة.. عالم أزهري يوضح

فيديو قد يعجبك

إعلان

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

إعلان