هل أعيد التشهد إذا قلته في غير موضعه؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
كتب : محمد قادوس
الدكتور علي فخر
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول حكم من قالت التشهد في غير موضعه أثناء الصلاة، وهل يلزمها إعادته مرة أخرى أم تكتفي بما سبق.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن من قالت التشهد في الركعة الثالثة سهوًا، ثم تذكرت وأتمّت صلاتها، فعليها أن تتشهد في الركعة الرابعة، لأن هذا هو موضع التشهد الصحيح.
التشهد في الركعة الثالثة لا يُغني عن الأخير
وأضاف أن التشهد الذي قيل في الركعة الثالثة يعد زائدًا عن الصلاة، لأنه جاء في غير محله، بينما التشهد في الركعة الرابعة هو جزء أصيل من أركان الصلاة لا يصح تركه.
متى يشرع سجود السهو؟
وأشار إلى أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، ولكن يجب على المصلي أن يسجد للسهو بعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، جبرًا لما حدث من زيادة في أفعال الصلاة.
خلاف فقهي حول موضع سجود السهو
وشدد على أن مسألة سجود السهو فيها خلاف بين الفقهاء، حيث يرى الحنفية أن سجود السهو يكون بعد السلام في جميع الحالات، سواء كانت زيادة أو نقصانًا، بينما يرى الشافعية أن السجود يكون قبل السلام في حالة النقص، وبعد السلام في حالة الزيادة، مؤكدًا أنه يمكن الأخذ برأي الحنفية لمن يخشى الالتباس.
اقرأ ايضًا
ثلاث هيئات لصلاة الشفع والوتر.. يكشف عنها أمين الفتوى
متى تكون الصلاة مفروضة على الطفل شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح