دار الإفتاء المصرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الزكاة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهل تقبل في تلك الحالة.
في بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إن الفقراء والمساكين مصرف أصيل من مصارف الزكاة، ويشترط لإجزاء صرف الزكاة تمليكها لهم تمليكًا تامًّا بأي صورة من صور التملك الشرعي، ولا يخرج المكلف من عهدتها إلا أدائها.
مقصود الزكاة الأعظم
وأضافت اللجنة أنه إذا سلم الفرد زكاته إلى الجهات والمؤسسات المعنية بإيصالها إلى مستحقيها فقد أدى بذلك ما عليه، ولا تكون هذه الأموال ملكًا لهذه الجهات؛ وإلا صارت وقفًا لا زكاة؛ ومن ثمَّ فهي مكلفة شرعًا أن تسعى في إعطائها للمستحقين؛ تحقيقًا لمقصود الزكاة الأعظم الذي هو كفاية الفقراء والمساكين وإنفاقهما فيما يحتاجونه من توفير الطعام والكساء والمسكن والعلاج والتعليم ونحو ذلك.
حكم وضع الزكاة في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي
وبينت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا وضع الزكاة في الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي باعتباره وكيلًا عن المزكين في صرف زكاتهم إلى مستحقيها، وهذا ما ينص عليه القانون المنظم لهذا الصندوق.
اقرأ أيضًا:
هل يجوز الأضحية بالتقسيط في عيد الأضحى؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
هل يحق للزوج مطالبة زوجته الإنفاق من راتبها على البيت؟.. أمين الفتوى يرد