الأزهر للفتوي يوضح أحكام المرأة في الحج قبل موسم 2026
كتب : محمد قادوس
الحج2026
قبل ساعات قلائل من بدء موسم الحج 2026، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أهم وأبرز الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة في الحج والعمرة.
وجاءت أحكام المرأة في الحج في النقاط التالية
▪️ الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. [ آل عمران:97]
▪️لا يُشترط لسفر المرأة لأداء حج الفريضة إذن زوجها عند جمهور الفقهاء.
▪️إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.
▪️ يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.
▪️تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». [ أخرجه البخاري]
▪️تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.
▪️يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». [متفق عليه]
▪️لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». [أخرجه الدارقطني]
▪️يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.
▪️إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]
▪️ إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحتاط جيّدًا وتطوف بالبيت.
▪️إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه]
اقرأ ايضًا:
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر للفتوى يوضح
8 آداب شرعية في ذبح الأضحية.. الإفتاء توضح ما يُستحب فعله يوم النحر
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. عالم بالأوقاف: أيام تتضاعف فيها الحسنات