إعلان

دفنوه في غير اتجاه القبلة.. الإفتاء توضح حكم فتح القبر لتعديل وضعية المتوفى

كتب : علي شبل

01:47 م 24/10/2026

مقابر

تابعنا على

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم فتح القبر لتحويل الميت إلى جهة القبلة، وذلك خلال رد المفتي السابق الدكتور شوقي علام، على السؤال: هل يجوز شرعًا فتح القبر بعد الدفن لتحويل المتوفى الذي تم دفنه إلى غير جهة القبلة إلى ناحية القبلة؟

حكم فتح القبر لتحويل الميت إلى جهة القبلة

وفي رده، أوضح الدكتور شوقي علام أنه يجوز شرعًا فتح القبر لتوجيه الميت للقبلة إذا كان وقت الدفن قريبًا، ولم يحصل للميت تغيُّرٌ، وبشرط التصريح بذلك من الجهات المختصة. فإنْ طال الوقت؛ فالمختار عدم جواز فتح القبر؛ صيانةً لحرمة الميت وحفظًا لكرامته.

آراء المذاهب الفقهية في فتح القبر لتحويل الميت إلى جهة القبلة

وأشار علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، إلى أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز نبش القبر إلا لعذر أو ضرورة أو استدراك واجب؛ وذلك كاسترداد كفن مغصوب أو مال مغصوب وغيرها من الأمور التي تتعلق بالحقوق.

واختلفوا في جواز نبش القبر لتوجيه الميت للقبلة على قولين:

فذهب الحنفية إلى عدم جواز نبش القبر إذا أُهيل على الميت التراب، وتم الخروج من القبر؛ وذلك لأن توجيه الميت للقبلة سنة عندهم، والنبش حرام، أما إن كان قد وُضع الطوب اللبن عليه، ولم يُهَلْ عليه التراب، فقد أجازوا فتح القبر وتوجيه الميت إلى القبلة لإدراك السنة.

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز نبش القبر لتوجيه الميت للقبلة إن كانوا لم يفرغوا من تمام دفنه، وكذلك إذا أمنوا تغير الميت وأمنوا عليه عدم التفسخ .

اقرأ أيضًا:

جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم احتفاظ الزوجين بالأجنة المجمدة

أمين الفتوى يوضح هل رش الملح في المنزل يمنع السحر والحسد

هل يجوز للزوجة إخفاء الزائد من مصروف البيت عن زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب


Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك